وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ) منهم فإن لم يتملكها الغانمون أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس فلا زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى لسقوطه بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم ماذا يصيبه ؟ وكم نصيبه ؟ في الثالثة وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين . ( ولا يمنع دين ) ولو حجر به ( وجوبها ) ولو في المال الباطن لإطلاق الأدلة نعم لو عين الحاكم لكل من غرماء المفلس شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه لضعف ملكه . ( ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما ( قدمت ) على الدين تقديما لدين الله وفي خبر الصحيحين ﴿ فدين الله أحق بالقضاء ﴾ وكالزكاة سائر حقوق الله تعالى كحج وكفارة . نعم الجزية ودين الآدمي مستويان مع أنها حق لله تعالى وخرج بدين الآدمي دين الله ككفارة وحج فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان
هامش أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين كما أفاده شيخنا ( قوله : أو مضى والغنيمة أصناف ) هل المراد أجناس ؟ قلت : الظاهر نعم ، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون تلك الأصناف كلها زكوية وكل واحد نصاب أو لا وينبغي أن تكون صورة المسألة أن فيها صنفا غير زكوي ح ل ( قوله : ماذا يصيبه ) أي من الأنواع ، وقوله : وكم نصيبه أي من العدد أي كم مقداره في الثالثة ظاهر كلامهم عدم الفرق فيها بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ا ه شرح م ر . ( قوله : وعدم ثبوت الخلطة ) أي المؤثرة في وجوب الزكاة وإلا فلا فالخلطة موجودة ( قوله : لأنه لغير معين ) أي وشرط وجوب الزكاة كون المالك معينا كما في شرح م ر فلا زكاة في ثمر بستان وقف على جهة عامة ( قوله : ولو حجر به ) الغاية فيه للتعميم بخلافها في قوله ولو في المال الباطن فإنها للرد . ( قوله : فلا زكاة عليه ) أي ولا عليهم لعدم ملكهم أي ولو تركوه له بعد الحول ولا نظر لتبين استقرار ملكه ح ل وفيه أنه تقدم أن الدين تجب فيه الزكاة وهذا منه فكيف لا تجب عليهم ؟ وأجيب بأن المعنى لا تجب عليهم زكاة عين الذي عينه الحاكم لكل إذا كان نصابا فلا ينافي أنها تجب عليهم الزكاة من حيث كونه دينا فيتوقف الإخراج على قبضه بخلاف ما إذا قلنا تجب عليهم الزكاة في العين فتجب عليهم حالا وإن لم يقبضوا أفاده شيخنا وقيده السبكي والإسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي شرح حج و م ر وشرح الروض ( قوله : ولو اجتمع زكاة ) سواء كانت زكاة مال أو بدن ، حدث الدين قبل وجوب الزكاة أو بعده . كما يشعر به إطلاقه كغيره ز ي ( قوله : قدمت ) ولو زكاة فطر م ر قوله : على الدين ولو كان متعلقا بالعين انتهى ولا يشكل عليه قوله : حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه في الحدود ونحوها أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي ع ش والجواب الأول أولى لأنه يرد على الجواب الثاني الحج . ( قوله : كحج وكفارة ) انظر إذا كانت التركة لا تفي بأجرة الحاج هل تصرف إلى الورثة ولهم التصرف فيها أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به ويتبرع بالأعمال أو كيف الحال ؟ شوبري وسكت عن صرفها للدين مع أنه مقدم على الإرث . ( قوله : مستويان ) ليس المراد التخيير في البداءة بأيهما ، بل المراد أنهما مستويان في التقسيط فيوزع الموجود عليهما وإن كانت متفاوتة لأن المغلب فيها معنى الأجرة فكأنها دين آدمي قرره شيخنا ( قوله : إن كان النصاب ) أي أو بعضه قال شيخنا : أو معدما واستويا في التعلق بالذمم قسم بينهما عند الإمكان شرح م ر شوبري ( قوله : وإلا فيستويان ) أي فيقسط الموجود عليهما وليس مراده