تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقد ) ( وعرض تجارة ) لعموم الأدلة بخلاف غير اللازم كمال كتابة ، لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر ، لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد ( و ) في ( غنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول

هامش إلا أن يراد بها تمام الملك تأمل . ( قوله : وفي دين لازم ) عطف عام على خاص لتقدم الدين المجحود وهذا أعم من المجحود وغيره شيخنا والآيل إلى اللزوم حكمه حكم اللازم كثمن المبيع في زمن الخيار لغير البائع كما ذكره ع ش على م ر . ( قوله : من نقد إلخ ) قيد ثان بدليل الإخراج به ومن ذلك ما لو استحق نقدا قدر نصاب في وظيفة باشرها ومضى حول من استحقاقه ولم يقبض فهو من قبيل الدين على جهة الوقف فله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه كما اعتمد م ر وإن تردد فيه سم على البهجة . ( قوله : وعرض تجارة ) كأن أقرض العروض للآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض فإذا مضى حول وجبت الزكاة على المالك كما قرره شيخنا ( قوله : كمال كتابة ) ومثله دين معاملة للسيد على المكاتب أيضا على المعتمد عند م ر كوالده خلافا للدميري ومحل عدم وجوبها في مال الكتابة ما لم يحل المكاتب السيد به فلو أحال المكاتب السيد بالنجوم لزم السيد أن يزكيها لأنها صارت لازمة له وإن عجز المكاتب نفسه لا تسقط غاية الأمر أنه سقط وصف كونها نجوم كتابة م ر سم شوبري ( قوله : من ماشية ) كأسلمت إليك كذا في خمس من الإبل ومضى حول وهي في ذمته فلا زكاة فيها وقوله : ومعشر كأن قال أسلمت إليك في خمسة أوسق من تمر أو بر فلا زكاة فيها أفاده شيخنا ( قوله : الزهو ) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففا وبضمهما مع تشديد الواو ع ش ( قوله : إن تملكها الغانمون ) أي بقولهم تملكنا وجملة ما ذكره من القيود ستة . ( قوله : أو بلغه نصيب كل ) لا يقال هذا العطف غير صحيح لأنه يقتضي أن التقدير أو لم تبلغ نصابا بدون الخمس ولكن بلغ نصيب كل واحد نصابا وهو ظاهر الفساد إذ لا يصح أن يكون الجزء أكثر من كله ، لأنا نقول مثل هذا لا يعترض به لوضوح عدم إرادة مثله في كلامهم ، لأن الاستحالة مانعة من إرادة ما ذكره المعترض وإنما المعنى أو بلغه نصيب كل واحد منهم من غير ملاحظة الخمس وجودا وعدما أو التقدير أو بلغه مع الخمس نصيب كل واحد ع ش وقال الشيخ عبد ربه الديوي قوله : أو بلغه نصيب كل عطف على قوله قبل القسمة ويصير المعنى أو بعد القسمة لكن بلغه نصيب كل منهم هكذا يتعين وإلا بأن عطف على ما قبله لم يظهر له فائدة بعد قوله وبلغ بدون الخمس نصابا . ا ه أي لأنه يكون مفهوما بالأولى ، لأنها إذا وجبت فيما إذا بلغ الجميع نصابا فوجوبها فيما إذا بلغه نصيب كل على حدته بالأولى ولو قدم كأصله قوله أو بلغه نصيب كل على ما قبله لسلم مما ورد عليه من فهمها منه بالأولى وعبارة أصله والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا وهي ظاهرة ( قوله : فإن لم يتملكها الغانمون إلخ ) سيأتي في الغنيمة أنها تملك باختيار التملك على المعتمد وقيل تملك بحيازة المال ، فقوله : في التعليل لعدم الملك أي على المعتمد من اشتراط التملك ، وقوله : أو ضعفه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٧٢