تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما يصح في مثل ذلك في تسعة وقولي ونحوه من زيادتي ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه ( وتصح كفالة عين مضمونة ) بغصب أو غيره أي : كفالة ردها إلى مالكها وهذه من زيادتي ( وبدن غائب ) ولو بمسافة قصر ( و ) بدن ( من يستحق حضوره في مجلس حكم ) عند الاستعداء ( لحق الله تعالى ) مالي ( أو ) لحق ( آدمي ) ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي ، وإنما تصح

هامش ( قوله : في تسعة ) متعلق بيصح وقوله : في مثل ذلك متعلق بحال محذوفة أي حال كون الإبراء والنذر كائنين في مثل ذلك ح ف ويصح أن يكون في مثل ذلك متعلقا بيصح في حال إطلاقه وفي تسعة متعلقا به بعد تقييده بالأول فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فيصح تعلق حرفي الجر به فتأمل ( قوله : بغصب أو غيره ) دخل فيه ما هو مضمون ضمان يد كالمعار والمستام وما هو مضمون ضمان عقد أو غيره دخل فيه كالمبيع في يد البائع والثمن المعين في يد المشتري له . ا ه . ع ش . ( قوله : أي : كفالة ردها إلى مالكها ) إن كان له قدرة على انتزاعها أو أذن من هي تحت يده فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء ح ل . ( قوله : وبدن غائب ) أفرده بالذكر لينبه على الخلاف فيه ؛ ولأن الغرض منه بيان المسافة التي يعتبر الإحضار منها والغرض من ذكر من يستحق حضوره بيان صفة المكفول وبملاحظة هذا لا يغني أحدهما عن الآخر . ا ه . ع ش فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص . وعبارة الشوبري المراد بالغائب من لا يستحق حضوره بأن طالت المسافة بأن كانت فوق مسافة العدوى أو كان ثم أي في محل غيبته حاكم أو المراد به الغائب مطلقا وكان يستحق حضوره وعلى هذا فالمراد بمن يستحق حضوره المقيم فقط ا ه بأن كان فوق مسافة العدوى فيكون في كل منه وما بعده عموم . ( قوله : وبدن من يستحق حضوره في مجلس حكم ) أي : في محل الكفالة أشار لقاعدة ، وهي كل حق لو ادعي به على شخص عند حاكم لزمه الحضور فتصح الكفالة ببدن من عليه ذلك الحق ودخل فيه كفالة الكفيل فتصح ، وتصح ببدن من عنده مال لغيره ، ولو وديعة امتنع من أدائها وفي كلام بعضهم من عنده اختصاصات نجسة يصح التكفيل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق حضوره وربما يقتضي صنيعه أن الغائب لا يشترط فيه أن يستحق حضوره من المحل الذي هو فيه أي : المعين وليس كذلك ، بل لا بد أن يستحق حضوره لو استعدى عليه من محله الذي هو به كذا قيل لكن هذا المقتضى هو المعتمد فتصح كفالة الغائب ، ولو لم يلزمه الحضور لو استعدى عليه بأن كان فوق مسافة القصر ح ل فيكون في كل منه وما بعده عموم . ( قوله : عند الاستعداء ) أي : الطلب مطلقا لا بقيد كونه من مسافة العدوى انتهى ع ش وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له بالكفيل كما في ضمان المال شرح م ر . ( قوله : أو لحق آدمي ) كأجير وقن آبق فيكفله لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له شرح م ر . ( وقوله : ولو عقوبة ) كقصاص وحد قذف وتعزير ؛ لأنه حق لازم وقوله : بخلاف عقوبة الله كحد خمر وزنا وسرقة وتعازيره المتعلقة به لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ، وإن تحتم استيفاؤها كما اعتمده والد شيخنا خلافا لبعضهم . ا ه . ح ل . ( قوله : وذكر الضابط ) هو قوله : وبدن غائب ومن يستحق حضوره إلخ وقوله ، وإنما تصح كفالة بدن من ذكر أي : الغائب ومن يستحق حضوره فلا بد من إذن كل منهما ، وصورته في الغائب أن يأذن قبل غيبته أو يوكل من يأذن شرح م ر . ( قوله : بإذنه ) قضيته أنها بدون الإذن باطلة ، ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس ما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦٢٠