تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو صنجة ) بفتح الصاد ورد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ومسألة ضمان المبيع مع نقص الصفة من زيادتي وقولي كأن أولى من قوله ، وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر ( و ) شرط فيه أيضا ( لزومه ولو مآلا كثمن ) بعد لزومه أو قبله فيصح

هامش وقد علم قدره ح ل . ( قوله : أو لبائع ) أو لمؤجر فيرده إن كان باقيا وسهل رده وقيمته للحيلولة إن عسر رده هذا إن كان معينا ابتداء فإن عين عما في الذمة رده فإن تلف رد بدله من مثل أو قيمة ، وهو في الأول من ضمان الأعيان وفي الثاني من ضمان الأموال أي الديون ح ل ، وأو في كلام المصنف مانعة خلو . ( قوله : إن خرج مقابله مستحقا ) أي : أو مأخوذا بشفعة وصورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها لآخر ويقبض منه الثمن فيضمن للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة ع ش على م ر . ( قوله : أو ناقصا ) لو اختلف البائع والضامن في نقص الصنجة صدق الضامن بيمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته أو البائع والمشتري صدق البائع بيمينه ؛ لأن ذمة المشتري كانت مشغولة بخلاف الضامن إلا إن اعترف أو قامت بينة ويصح ضمان العهدة للمستأجر ، وكذا عهدة المسلم فيه بعد أدائه للمسلم إن استحق رأس المال المعين ويفرق بينه وبين عدم صحة الحوالة به أنه هناك يطالب ببدله ، وهو لا يصح الاستبدال عنه وهنا يطالب بنفسه س ل . ( قوله : بفتح الصاد ) والسين أفصح من الصاد كما في القاموس حج وفي المختار صنجة الميزان معربة ولا تقل سنجة انتهى ع ش على م ر . ( قوله : أجيب عنه إلخ ) محصل هذا الجواب منع الإيراد أي ، بل هو ضمان ما وجب لكن في نفس الأمر ، فهو جواب آخر غير الجواب بأن هذا مستثنى فمراد المتن بقوله وصح إلخ تحقيق قوله ثبوته أي : ولو في نفس الأمر وليس مراده الاستثناء كما قيل ؛ لأنه لا يناسب كلامه في الشرح شيخنا . ( قوله : تبين وجوب رد المضمون ) أي : فاكتفى بذلك وحيث علم أن الضمان المعين ابتداء من ضمان الأعيان والمعين عما في الذمة من ضمان الديون وسط ضمان الدرك بين العين والدين ح ل ، وهذا لا يتأتى في غير المستحق ؛ لأنه لا يتعين وجوب الرد فيه أي : رد المضمون ا ه شوبري ؛ لأن الواجب رد المضمون أو الأرش . ( قوله : ولا يصح قبل قبض المضمون ) أي : ولا معه . واعلم أن ضمانه له بحسب صيغته صور فإن قال : ضمنته إن خرج . مقابله مستحقا لم يضمنه إن خرج معيبا وعكسه أو ضمنت نقصه لم يضمن عينه وهكذا فإن أطلق حمل على خروجه مستحقا ق ل على الجلال . ( قوله : ما دخل في ضمان البائع ) أي : فكان واجبا حال الضمان . ( قوله : ما لو ضمن بعض الثمن ) أو الأجرة إن خرج المؤجر مستحقا . ( قوله : أو المبيع ) ذكر فيما سبق أن مسألة المبيع من زيادته فكان الأولى أن يقتصر على الثمن ح ل ( قوله : وشرط فيه أيضا لزومه ) قال العلامة ح ل : كان المناسب أن يؤخر ضمان الدرك عن هذا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦١٧