تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة لم تلزمه إجابته ، كابتداء العمارة ( ولو أعاداه بنقضه فمشترك ) كما كان فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح ؛ لأنه شرط عوض من غير معوض ( أو ) أعاده ( أحدهما ) بنقضه أو بآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء ( وشرط له الآخر ) الآذن له في ذلك ( زيادة ) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية ( جاز ) فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما فثلثاهما أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال الإمام : في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال فإن شرطه بعد البناء لم يصح ؛ لأن الأعيان لا تؤجل ؛ ولأن سدس الجدار قبل شخوصه معدوم . ويأتي مثله في العرصة وثلث آلته . ( وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره ) أرضا أو سطحا ( أو إلقاء ثلج في

هامش ( قوله : يضع عليه ما شاء ) نعم لو كان لآخر عليه جذوع قبل الهدم لزم المعيد تمكينه من إعادتها ق ل . ( قوله : ليكون للآخر فيما أعيد بها ) ، وهو الجدار جزء أي : في مقابلة الجزء من العرصة ، وهي أي : الجزء من العرصة في مقابلة عمل المعيد أيضا ، فهو في مقابلة شيئين وسيوضح هذا بقوله : أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته إلخ ا ه شيخنا ، وهو أي : قوله : ليكون إلخ علة لقوله أو بآلة نفسه . ( قوله : وشرط له الآخر الإذن ) أي : ويوافقه الآخر إذ لا بد من اتفاقهما ، ولو بأن يتلفظ به أحدهما ثم يسكت الآخر ويظهر أنه لا بد من مقارنة الشرط للإذن الصادر أولا فلا يكفي الشرط بعد الإذن نعم يظهر أيضا أخذا مما يأتي في الخلع الاكتفاء بوقوعه في مجلس الإذن ويحتمل الفرق شوبري والمراد شرط له بعقد بلفظ إجارة أو جعالة وأشار بقوله الإذن له في ذلك إلى أنه لم يعاون المعيد لما مر قبله أنه لا يصح جعل زيادة معها أي المعاونة فتأمل ق ل . ( قوله : زيادة ) أي : على حصته كسدس شرح م ر فيكون السدس المشروط من حصة الشارط لا من المجموع بدليل قوله بعد فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه . ( قوله : تكون في مقابلة عمله إلخ ) وحينئذ ، فهو عقد إجارة لأنه جعل الجزء أجرة للعمل وقوله : وفي مقابلة ذلك إلخ وحينئذ ، فهو عقد مشوب ببيع وإجارة ؛ لأنه جعل الجزء أجرة للعمل وثمنا لثلث الآلة . ( قوله : كان له ثلثاه ) أي : والعرصة على المناصفة وقوله : فثلثاها أي : والنقض على حاله من المناصفة شوبري . ( قوله : وثلث آلته ) أي : الذي يخص الشارط ؛ لأن له ثلث العرصة فقط . ( قوله : كان له ) أي : للذي أعاده . ( قوله : قال الإمام هذا ) أي : الجواز قال في الجواهر كالمطلب : وهذا ظاهر إذا كان بصيغة الإجارة فإن كان بصيغة الجعالة صح ويفرق بأن الإجارة يجب فيها إمكان الشروع في العمل عقب عقدها بخلاف الجعالة وفرق بعضهم بأن الجعل لا يملك إلا بتمام العمل فلا يتصور في العين تأجيل ؛ لأنه لا يملك الاستحقاق قبل تمام العمل فكيف يعقل تأجيل شوبري . وعبارة م ر بعد قول المتن جاز ومحل هذا إذا جعل له الزيادة من النقض والعرصة حالا فإن شرطه بعد البناء لم يصح قاله الإمام . ( قوله : في الحال ) أي : وعلمت الآلة ووصف الجدار ، وإلا لم يصح ق ل . ( قوله : فإن شرطه بعد البناء إلخ ) ، ولو للبعض ، وإن قل كما شمله كلامهم شوبري . ( قوله : ولأن سدس الجدار ) فيه أنه لم يشرط سدس الجدار ، بل سدس النقض إلا أن يقال المراد بسدس النقض المشروط بعد البناء سدس الجدار ا ه . ( قوله : ويأتي مثله ) أي : مثل ما قاله الإمام أي : بأن شرط له ثلث الآلة في الحال فقوله في العرصة وثلث الآلة أي : بالنظر لثلث الآلة فقط ؛ لأن العرصة مشتركة وقوله : وثلث الآلة أي : آلة نفسه فأل عوض عن المضاف إليه شيخنا والظاهر أنه يأتي في العرصة أيضا إن شرط له ما ذكر في الحال فإن شرط له ما ذكر بعد البناء لم يصح ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٦٠١