( لم يرفعه مالك الجدار ) لا مجانا ولا مع إعطاء أرش ؛ لأنه مستحق الدوام ، وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء . ( ولو انهدم ) الجدار قبل وضع المستحق أو بعده ( فأعاده ) مالكه ( فللمستحق الوضع ) بتلك الآلة وبمثلها ؛ لأنه استحقه وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء ، فإن لم يعده لم يطالب بشيء ، نعم إن انهدم بهدم طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع ( ومتى رضي ب ) وضع ( بناء عليه ) بعوض أو غيره ( شرط بيان محله ) جهة وطولا وعرضا فهو أولى مما عبر به ( و ) بيان ( سمكه ) بفتح السين أي ارتفاعه ( وصفته ) ككونه مجوفا أو مبنيا بحجر أو طوب ( وصفة سقف ) محمول ( عليه ) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا ؛ لأن الغرض يختلف بذلك ، وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها ( أو ) رضي ببناء ( على أرض ) له ( كفى الأول ) أي بيان محل
هامش إجارة وقوله : تتأبد فلذلك كان فيه شائبة بيع أي : فالمستحق به المنفعة فقط إذ لا يملك المشتري فيها عينا فلو كانت إجارة محضة لاشترط تأقيتها أو بيعا محضا لملك رأس الجدار صاحب الجذوع ، وهذا إذا لم تقدر مدة فإن قدرت انعقدت إجارة محضة فيتعين لفظ الإجارة شرح الروض وإذا انقضت المدة خير بين الأمرين السابقين . ( قوله : لم يرفعه ) أي الموضوع مالك الجدار نعم لمالك الجدار شراء حق وضع البناء من المشتري كما صرح به جمع ، وإن استشكله الأذرعي وحينئذ يتمكن من الخصلتين السابقتين في الإعارة حج س ل ( قوله : ولو انهدم ) أي : فيما لو باع حق الوضع عليه ع ش . ( قوله : فأعاده مالكه ) أي : باختياره أو بإجبار قاض يراه إذ لا يلزمه الإعادة ، وإن كان الهادم له المالك تعديا س ل وم ر . ( قوله : فللمستحق ) مستأجرا أو مشتريا ح ل . ( قوله : وبمثلها ) أعاد العامل لدفع توهم الجمع بين الآلة ومثلها شوبري . ( قوله : لم يطالب بشيء ) أي : لبقاء العقد ؛ لأنه لا ينفسخ بعارض هدم أو انهدام لالتحاقه بالبيوع ذكره في الروضة قال الإسنوي : لكن المتجه ، وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار م ر شوبري ، ولو أراد المشتري إعادته من مال نفسه ليبني عليه قال الإسنوي : كان له ذلك كما صرح جماعة وقال السبكي : إنه قضية كلام الأصحاب شرح م ر . ( قوله : طولب هادمه إلخ ) سواء كان الهادم أجنبيا أو مالكا وسواء تعدى المالك بالهدم أم لا ولكن إذا كان الهادم المالك لزمه شيئان : أرش نقص البناء للفيصولة وقيمة حق الوضع للحيلولة ولا يلزمه إعادته ، وإن تعدى بهدمه وإذا كان أجنبيا لزمه ثلاثة أشياء أرش نقص الجدار وأرش نقص البناء الذي عليه للفيصولة وقيمة حق الوضع للحيلولة فتأمل ا ه عبد البر . ( قوله : بقيمة حق الوضع ) أي : مطلقا قبل الوضع وبعده وأما الأرش فيتقيد بالوضع كما قال فقوله : إن كان المستحق وضع راجع للأرش . ( قوله : مع الأرش إن كان المستحق وضع ) ، وهو ما بين قيمته قائما مستحق الإبقاء ومهدوما فإن أعيد استردت القيمة لزوال الحيلولة وله البناء إن لم يكن بنى وإعادته إن كان قد بنى ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة ح ل . ( قوله : أي ارتفاعه ) أي : إذا أخذ من أسفل فصاعدا فإذا أخذ من أعلى فنازلا فعمق بضم أوله المهمل س ل وز ي . ( قوله : تغني عن وصفها ) أي : كونه حجرا أو طوبا ، وكذا في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره ع ش . ( قوله : أو على أرض ) قال حج : في إجارة أو إعارة أو بيع ع ش على م ر وانظر ما المراد بالبيع فإن كان بيع نفس الأرض فحينئذ لا حجر على المشتري فيها بشيء من التصرفات ، وإن كان بيع حق الوضع فهذا لم يعرف إلا في بيع رأس الجدار وذكر هذه المسألة أي : مسألة الأرض دخيل في خلال الكلام على الجدار . ( قوله : له ) هل التقييد به لإخراج ما لو كانت الأرض لنحو موليه أو المراد به أن له عليها ولاية فتأمل شوبري . ( قوله : كفى الأول )