تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو دينا أو منفعة أو انتفاعا أو طلاقا أو غيرها فهو أعم من قوله على عين أو منفعة كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على معين من نحو عبد أو ثوب أو على دين أو ثوب موصوف بصفات السلم ( ف ) هو ( بيع ) للمدعاة من المدعي لغريمه ( أو إجارة ) لها بغيرها منه لغريمه أو لغيرها بها من غريمه له ( أو غيرهما ) كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة ( أو )

هامش حطيطة أو لا ولا كالإعارة ز ي . واعلم أن قوله بين متداعيين بحث أول وقوله : فإن كان على إقرار بحث ثان وقوله : وجرى من عين بحث ثالث وقوله : على غيرها بحث رابع ثم رجع لهذه الأربعة على سبيل اللف والنشر المشوش فقابل الرابع بقوله أو على بعضها وقابل الثالث بقوله أو من دين على غيره إلخ وقابل الثاني بقوله أو كان على غير إقرار لغا وقابل الأول بقوله ويجري بين مدع وأجنبي . ( قوله : وفي معناه الحجة ) عبر بها دون البينة ليشمل الشاهد واليمين فإنها حجة لا بينة ومن الحجة علم القاضي واليمين المردودة فلا حاجة لإيرادهما . ( قوله : من عين مدعاة ) المراد بها مقابل الدين فيشمل المنفعة ويدل له قوله : أو إجارة لها بغيرها شوبري و س ل كأن ادعى عليه منفعة دار مدة فصالحه منها على ثوب وهذا المذكور في قوله أو إجارة لها بغيرها فهي داخلة في كلامه ح ل وهذا أحسن من تصويره الآتي . ( قوله : أو منفعة ) لها أو لغيرها كما سيأتي وقوله : أو انتفاعا هذه عارية فينتفع بنفسه فقط وليس له أن يعير غيره ولا يؤجره . والحاصل أن الشارح ذكر للغير ثمان صور ؛ لأن قوله : عينا صورة وقوله : أو دينا فيه صورتان أي دينا ثابتا قبل أو منشأ أو قوله : أو منفعة فيه صورتان ذكرهما الشارح بقوله أو إجارة لها بغيرها إلخ وقوله : أو انتفاعا فيه صورتان العارية والجعالة وقوله : أو طلاقا صورة وأشار إلى عدم حصر الغير في الثمانية بقوله أو غيرها تأمل . ( قوله : أو طلاقا ) أي الخلع . ( قوله : أو غيرها ) كالسلم . ( قوله : فأقر له بها ) أي أو قام بينة ع ش ( قوله : أو على دين ) أي للمدعى عليه على الغير أي أو أنشأه في ذمة المدعى عليه س ل . ( قوله : أو ثوب موصوف بصفات السلم ) كأن قال صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على ثوب في ذمتك صفته كذا ، وكذا ولم يذكر لفظ السلم ، وإنما احتيج لهذا ليغاير ما هنا وسيأتي من صورة السلم فالفارق ذكر لفظ السلم وعدم ذكره فإن لم يذكر ، فهو البيع كما تقدم تصويره وإن ذكر ، فهو السلم قال ع ش : في عطف الثوب على الدين إشارة إلى أنه لا فرق في الدين بين أن يكون ثابتا قبل أو لا فاندفع ما يقال إن عطف الثوب على الدين غير صحيح ا ه . ( قوله : أو إجارة لها ) أي للعين المدعاة بغيرها أي بغير العين المدعاة منه أي من المدعي لغريمه ، وهو المدعى عليه المقر كأن ادعى عليه دارا فصالحه منها على منفعتها سنة بعشرة دراهم ح ل وهذه من أفراد غير الغالب لكون المنفعة متروكة والعين مأخوذة والأولى تصويرها على الغالب كأن يقول صالحتك من منفعة الدار التي أدعيها عليك على دينار بأن ادعى عليه منفعة داره سنة مثلا . ( قوله : أو لغيرها بها ) كأن يقول المدعي للمدعى عليه صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على سكنى دارك سنة مثلا فداره مؤجرة والعين المدعاة أجرة لها . ( قوله : كجعالة ) كأن قال المدعي : صالحتك من العين التي أدعيها عليك على رد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٨٤