بالتي هي أحسن } فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية ( ولو ) كان تصرفه ( نسيئة ) أي بأجل بحسب العرف ( وبعرض ) فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي مليئا ثقة ، ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب ، وأن يكون المعامل مليئا ثقة ( وأخذ شفعة ) فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه ، وإن عدمت في الترك أيضا ، وهذه لا يفيدها كلام الأصل ( ويشهد ) حتما ( في بيعه نسيئة ويرتهن ) كذلك بالثمن رهنا وافيا وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض . ويستثنى من وجوب
هامش منهم فيه ويسن للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم بحيث كان فيهم أهلية التبرع شرح م ر ملخصا . ولو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك م ر ومحل الإجبار حيث احتيج إليه في النفقة كما يشعر به قوله ليرتفق به ويؤيده ما مر من أن ولي السفيه يجبره على الكسب حيث احتاج إليه ، وقضيته أنه لا يجبره إن كان غنيا ولا على ما زاد على قدر نفقته وفي حج أنهم صرحوا بأن ولي الصبي يجبره على الكسب ولو كان غنيا ع ش ( قوله : وأن يكون معامل الولي مليئا ثقة ) انظر وجه كون هذا من مصالح العرض إذا كان حالا ولم يذكره م ر وعبارته ولو بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة كأن يكون في الأولى ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة ا ه وأجيب بأنه إذا كان المعامل غير ثقة ربما يخرج العرض مستحقا للغير أو يكون فيه عيب خفي لم يظهر للولي ( قوله : وأخذ شفعة ) معطوف على عرض أي ولو بأخذ شفعة فالتقييد بقوله لمصلحة معتبر في كل من الأمور الثلاثة أي النسيئة والعرض والأخذ بالشفعة فقول الشارح فيترك الأخذ بالشفعة فكأنه قال : فإن لم يكن فيه مصلحة تركه سواء كان في الترك مصلحة أو لا وإنما نبه على خصوص الثالثة لغرض مناقشة الأصل بقوله وهذه لا يفيدها كلام الأصل أي ؛ لأنه قيد بقوله ويأخذ بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ا ه فقيد كلا من الترك والأخذ بالمصلحة فلا يفيد حكم ما لو انتفت عنهما . وأما كلام شيخ الإسلام فيفيده ؛ لأنه قيد الأخذ بالمصلحة وسكت عن الترك فيفيد أنها متى انتفت في الأخذ تركه سواء انتفت في الترك أو لا تأمل ( قوله : فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه ) ولمحجور كمل الأخذ بها إن ترك الولي الأخذ مع الغبطة ؛ لأن تركه حينئذ خارج عن ولايته زي ولو كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور عليه وهو شريك فيه فليس له الأخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا شرح م ر ( قوله : وهذه ) أي قوله : وإن عدمت في الترك لا يفيدها كلام الأصل ( قوله : ويشهد ) هذا شرط للصحة وقوله : ويرتهن كذلك أي حتما ح ل ا ه والأولى تقديم قوله ويشهد إلخ على قوله وأخذ شفعة ( قوله : ويرتهن بالثمن ) أي عليه فالشروط خمسة ويزاد عليها قصر الأجل ( قوله : إن رآه مصلحة ) المعتمد أنه يرتهن مطلقا لمخافة ضياع المال ( قوله : وفرق غيره بينهما ) أي حيث اشترطت المصلحة في الإقراض لا هنا