به حق لازم وبالشروط في مسألة الجهل من زيادتي . ( وإن قدمه الغرماء بالعوض ) فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ، ويحصل الفسخ ( بنحو فسخت العقد ) كنقضته أو رفعته ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( لا بوطء وتصرف ) كإعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على الإعتاق والبيع . ( ولو تعيب ) مبيع مثلا ( بجناية بائع ) بقيد زدته
هامش بقوله إن وجد ماله إلخ فالمراد بها ما صرح فيه بأداة الشرط لا جميع القيود المذكورة هنا وقوله : في مسألة الجهل وهي المعاملة بعد الحجر مع الجهل به الداخلة في منطوق قوله لم تقع بعد حجر علمه . ( قوله : في مسألة الجهل ) ووجه ذلك أنه ذكر في المنهاج أنه لو عامله بعد حجر جهله كان له الفسخ ولم يذكر له شروطا وذكر هنا أنه لو عامله قبل الحجر ثم حجر عليه كان له الفسخ بالشروط والمصنف لما عبر بقوله لم تقع بعد حجر علمه شمل ذلك ما لو لم يكن ثم حجر أصلا أو كان وجهله والشروط التي ذكرها راجعة لهما فهي بالنسبة لجهل الحجر من زيادته ع ش ( قوله : وإن قدمه الغرماء ) هذا غاية لقوله له فسخ إلخ وهذا بخلاف ما لو قدم الغرماء المرتهن بدينه فإنه يسقط حقه من المرهون والفرق أن حق البائع آكد ؛ لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها كما في شرح م ر ( قوله : فله الفسخ ) صرح به وإن كان معلوما من جعله غاية لجواز الفسخ بناء على المشهور في نحو زيد وإن كثر ماله بخيل من أن الواو في قوله وإن اعتراضية وحذف جواب الشرط لدلالة خبر المبتدإ عليه والتقدير زيد بخيل وإن كثر ماله فهو بخيل فهو هنا وإن كان معلوما احتيج إليه وفاء بما يقتضيه التركيب عربية . ا ه . ع ش وقيل إن وصلية لا جواب لها ( قوله : لما في التقديم من المنة ) أي فيما لو قدموه من مالهم وقوله : وقد يظهر إلخ فيما إذا قدموه من مال المفلس . ا ه . س ل وقيل لا حاجة لهذا ؛ لأن المنة موجودة وإن قدموه من مال المفلس وإن كانت غير قوية ( قوله : وقد يظهر غريم ) فلو أجابهم ثم ظهر غريم آخر ورجع إليه بالحصة لم يرجع أي البائع فيما يقابل ذلك من العين لتقصيره ورضاه بالترك . وكتب أيضا فلو أجابهم ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه ؛ لأن ما أخذه لم يدخل في ملك المفلس حقيقة بل ضمنا على قول مرجوح والغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه حقيقة ح ل وقوله : فيما يأخذه أي إن كان من مال المفلس فإن كان من مال الغرماء فلا يزاحمه لعدم ملك المفلس له ( قوله : ويحصل الفسخ إلخ ) قدره لطول الفصل وإلا فقوله بنحو متعلق بفسخ المتقدم ( قوله : كنقضته ) أي أو أبطلته أو رددت الثمن أو فسخت البيع فيه أو رجعت في البيع أو استرجعته ح ل ( قوله : لا بوطء ) وإن نوى به الفسخ كما في ح ل ؛ لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك كذا بهامش شرح الروض بخط والد شيخنا وقضية علته اختصاص الخيار بغير خيار العيب ؛ لأن خيار العيب طرأ بعد استقرار الملك إلا أن يقال لما تقدم سببه كان كالمتقدم شوبري قال ع ش على م ر وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا ا ه ( قوله : كإعتاق وبيع ووقف ) أي وتلغو هذه التصرفات لمصادفتها لملك الغير شرح م ر ( قوله : كما في الهبة للفرع ) حيث لا يحصل الرجوع فيها بذلك ح ل ( قوله : ولو تعيب ) أي بأن حصل فيه نقص لا يفرد بالعقد أما لو كان يفرد به فهو داخل