جزم الماوردي وغيره ؛ لأن المال في حقه باق في سلطنة الغريم وفي حق الأول زال ثم عاد وخرج ما لو كان العوض مؤجلا حال الرجوع وما لو لم يتعذر حصوله بالإفلاس كأن كان به رهن يفي به أو ضمان مليء مقر ولو بلا إذن أو اشترى شيئا بعين ولم يسلمها وهو ظاهر فيطالب في الأخيرة بالعين ، وكانقطاع جنس العوض أو هرب موسر أو امتناعه من دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق
هامش يخالف ما تقدم عن الروضة إلا أن يقال هذا على خلاف المصحح في الروضة ح ل ( قوله : ورجح ابن الرفعة الثاني ) ترجيحه متعين على تصحيح الروضة المتقدم ومحل الأوجه إنما هو على طريقة الشارح والمعتمد كلام الروضة وكتب أيضا وكالثاني الثالث والرابع وهكذا فالأخير أولى شوبري وهو مخالف للحلبي . ( قوله : لأن المال في حقه ) أي الثاني باق على ملكه ( قوله : ثم عاد ) أي فكأنه لم يعد كما قال : وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد ( قوله : وخرج ما لو كان العوض مؤجلا ) إذ لا مطالبة به في الحال وهذا مكرر مع قوله وخرج بالبقية إلا أن يقال أعاده لطول العهد ، وإلا فمقتضى السياق أن يقول وما لو كان العوض مؤجلا ( قوله : كأن كان به رهن ) مثال لما إذا لم يتعذر حصوله أصلا ( قوله : يفي به ) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما لا يفي به ح ل ( قوله : أو ضمان مليء مقر ) أو عليه بينة يمكن الأخذ بها ح ل ، وأما لو كان الضامن معسرا أو جاحدا ولا بينة فيرجع لتعذر الثمن بالإفلاس شرح م ر ( قوله : أو اشترى شيئا بعين ) كأن اشترى المفلس عبدا بأمة ولم يسلمها وهذا خارج بدين الذي وقع حال صفة له كما قررناه سم ح ل لكن الشارح جعله خارجا بقوله وتعذر حصوله فعلى كلام ح ل كان الأولى تقديمها وضمها لقوله ما لو كان العوض مؤجلا ا ه . وعبارة ع ش أو اشترى شيئا بعين هذا خرج بقوله حال ؛ لأن الأعيان لا توصف بحلول ولا تأجيل والشارح جعله خارجا بقوله وتعذر حصوله كأنه ؛ لأنه أنسب بالصور التي خرجت بهذا القيد فنسب الإخراج إليه لصحة إخراجه به كما يصح بغيره واختاره لكونه أنسب بالصور المذكورة ( قوله : فيطالب ) أي البائع المفلس في الأخيرة ، وهي قوله : أو اشترى شيئا بعين ، وقوله : في الأولى هي مسألة الانقطاع ، وقوله : في غيرها هي مسألة الهرب والامتناع ، وقوله : والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق به حق لازم في نسخة بعد قوله والتصريح بمحضة مع ذكر ولم يتعلق به حق لازم . ا ه . ع ش . ( قوله : وكانقطاع جنس إلخ ) كأن اشترى رجل شيئا بثمن معلوم وفقد الثمن وقوله : أو هرب موسر أي وهو المفلس بأن أيسر بعد أن حجر عليه وهرب بالعوض أو امتنع من دفعه وهو موسر وهذان لا يخصان المحجور عليه فلعل مراد الشارح الإطلاق ويدل عليه قوله : أو هرب موسر حيث لم يقل أو هربه أي المفلس فمراده العموم وهذا مثال لما إذا تعذر حصوله بغير الإفلاس ا ه . وعبارة ح ل وكانقطاع جنس العوض الذي هو الثمن فهو معطوف على كأن كان به رهن يفي به فهو من جملة محترز قوله وتعذر حصوله بالإفلاس ؛ لأنه شامل لما إذا تعذر حصوله بغير الإفلاس انتهى وفيه أن هذا خروج عن موضوع المسألة ؛ لأن الكلام في الإفلاس إلا أن يقال لا يضر كون الإقسام أعم من المقسم كما قرره شيخنا العزيزي . ( قوله : فإن فرض عجز ) أي من السلطان ( قوله : وبالشروط ) أي والتصريح بالشروط المذكورة