تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال : بل الثوب ( أو قدر مرهون به ) كبألفين فقال : بل بألف ، وهذان من زيادتي . ( حلف راهن ) وإن كان المرهون بيد المرتهن ؛ لأن : الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ، وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه ، واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها . ( ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة ، وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( وحلف المكذب ) لما مر . ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع ، وقولي وأقبضاه من زيادتي . ( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( وهو بيد راهن أو ) بيد ( مرتهن وقال : الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى ) كإعارة وإجارة وإيداع ( حلف ) ؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن

هامش كلام المصنف استخدام . ( قوله فقال بل الثوب ) وحيث صدقنا الراهن في هذه فلا تعلق للمرتهن بالثوب لإنكاره ولا بالعبد لإنكار المالك ، وعليه فلو أراد الراهن التصرف في الثوب ببيع أو غيره فهل يتوقف على إذن المرتهن ؟ لأنه مرهون بزعم المالك أولا ؛ لأنه بإنكار المرتهن لم يبق له حق ، وقياس ما سيذكره عن سم اعتبار إذنه وقد يفرق ، وهو المعتمد بأنه فيما يأتي إذا انقطع حق المجني عليه بإبراء أو نحوه ثبت الحق للمرتهن كما قاله سم فيما يأتي وها هنا إنكار المرتهن أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية كمن أقر بشيء لمن ينكره حيث قيل : يبطل الإقرار ويتصرف المقر فيه بما شاء ، ولا يعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد ، ويأتي مثل ما ذكر فيما لو اختلفا في جنسه كما لو قال : رهنته بالدنانير فقال : بل بالدراهم ع ش على م ر . ( قوله أو قدر مرهون به ) أو عينه كدراهم ودنانير وصفته كأن يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة فيستحق الآن بيعه وادعى الراهن أنه على المؤجل . ح ف . ( قوله حلف راهن ) الأولى أن يقول : حلف مالك ليشمل معير الرهن . ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله راهن ولو كان مستعيرا ، فالتعبير به أولى من التعبير بالمالك خلافا لمن زعمه . ( قوله وإن كان المرهون بيد المرتهن ) غاية للرد على القول الضعيف القائل إذا كانت العين بيد المرتهن فهو المصدق ترجيحا لدعواه بيده كما في الدميري . . ( قوله لأن الأصل إلخ ) وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده . س ل . ( قوله واختلفا في شيء مما مر ) من قدر المرهون أو عينه أو القدر المرهون به . ( قول غير الأولى ) وهي الاختلاف في أصل الرهن بأن قال المرتهن : رهنتني كذا ووفيت بالشرط وأنكر الراهن ذلك ، وقال : لم لم أرهن ، فلا تخالف ويصدق الراهن بيمينه ، وللمرتهن فسخ البيع حيث لم يرهن عنده لا يقال : هذا بعينه يأتي في غير الأولى ؛ لأنا نقول في غيرها : اتفقا على عقد الرهن واختلفا في صفته ، فتحالفا بخلافه في الأولى لم يتفقا على العقد تأمل . ح ل . ( قوله فيتحالفان فيه ) وإذا تحالفا يفسخانه أي : عقد الرهن أو أحدهما أو الحاكم إلا في الاختلاف في اشتراطه في البيع فيفسخ البيع وإنما تحالفا لأنهما اختلفا في صفة عقد معاوضة ، وهو الرهن أو اشتراطه كما تقدم في باب التحالف في البيع ح ل ( قوله وأقبضاه ) قال ح ل : ينظر حكمة التقييد بالإقباض في هذه دون التي قبلها وأجاب ع ش بأنه إنما قيد به لأجل أن تكون الدعوى ملزمة ؛ لأنها بدون قبض غير ملزمة فلا تسمع . ( قوله لما مر ) أي : لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن شوبري . . ( قوله فإن شهد معه آخر ) أي : أو امرأتان مثلا . ع ش . ( قوله ولو اختلفا في قبضه ) إنما فصل هذه عن الصور الأربعة السابقة مع أن الحكم في الجميع واحد ، وهو حلف الراهن لطول الكلام عليها بقوله ولو أقر إلخ . ( قوله وهو بيد راهن ) أي : وقال المرتهن : أخذته للانتفاع مثلا فقوله وقال إلخ راجع للثانية شيخنا . ( قوله أو أقبضه عن جهة أخرى ) وكذا لم أقبضه عن جهة الرهن ، وهو المعتمد من وجوب قصد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥١٩