بدينه عليهما ، ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ، ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ، ومالك المعار من زيادتي . [ درس ]
| ( فصل ) في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
لو ( اختلفا ) أي : الراهن والمرتهن ( في رهن تبرع ) أي أصله كأن قال : رهنتني كذا فأنكر ( أو قدره ) أي : الرهن بمعنى المرهون كأن قال : رهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها ( أو عينه ) كهذا العبد
هامش أو اختلف لأن ما يأخذه يختص به ، وكذا سائر الشركاء في الديون المشتركة إلا في مسائل ثلاث الإرث ، والكتابة ، وريع الوقف فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم لا يختص به نعم إن أحال به اختص المحتال بما أخذه ، وهذه من حيل الاختصاص ، وما أخذه أحد السيدين مثلا من دين الكتابة لا يختص به وما أخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف لا يختص به وإن كان له النظر في حصته وأجرها بنفسه قاله شيخنا م ر ، واعتمده وصمم عليه وفيه نظر فتأمله ، وخرج بالموقوف عليهم أرباب الوظائف المشتركة فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره يختص به وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم . ا ه قاله شيخنا م ر . ( قوله أو رهن اثنان من واحد بدينه ) هو بيان لتعدد المدين بخلافه بدينه على غيرهما بأن قالا : رهناك عبدنا بالألف الذي لك على فلان ، فإن نصيب كل منهما رهن بجميع الألف جزم به في التتمة . ا ه شوبري . ( قوله أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ) وإن قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا للزركشي حيث قال في هذه لا ينفك نصيب أحدهما بأداء نصف الدين ؛ لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين وصورة كلام الأصحاب أن يأذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين ، وكتب أيضا وظاهر كلامهم وإن قصد الدافع أحدهما ، وحينئذ يخالف ما سيأتي من أن العبرة بقصد المؤدي . ا ه . ح ل . ( قوله أو أطلق ثم جعله عنه ) انفك نصيبه نظرا إلى تعدد المالك بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف ، ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما . م ر .
| ( فصل : في الاختلاف في الرهن )
أي : الشامل لأصله أو عينه أو قدره كما ذكره بعد وقوله وما يتعلق به معطوف على الرهن ، والضمير عائد عليه بالمعنى المذكور والمراد بما يتعلق به قدر المرهون به وعينه وقبض المرهون والرجوع عن الإذن فيه ، والاختلاف في الجناية إلى آخر الباب فكأنه قال : فصل في الاختلاف في عقد الرهن إلخ وفي الاختلاف فيما يتعلق به ، ومسألة من عليه دينان بأحدهما وثيقة ترجع إلى ما يتعلق به في الجملة . ( قوله أي : الراهن والمرتهن ) أو الراهن والمعير ح ل . ( قوله في رهن تبرع ) وهو الذي لم يشرط في بيع أخذا من كلامه بعد . ( قوله كأن قال رهنتني كذا ) أي : وأقبضتنيه ؛ لأن شرط الدعوى أن تكون ملزمة كذا قاله البرماوي ، وفي الشوبري ما يقتضي أن هذا التقييد ضعيف ، ونصها قوله حلف راهن في شرح العباب قال الزركشي ، والكلام في الاختلاف بعد القبض لأنه قبله لا أثر في تحليف ، ولا دعوى ، ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ، ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في الحوالة والقرض ونحوهما . انتهى ، واعتمد م ر في شرحه هذا الاحتمال . ا ه . سم قال شيخنا وتسميتهما راهنا ومرتهنا في هذه الصورة أي : الاختلاف في أصله إنما هو بحسب الظاهر أو بحسب زعم المرتهن . ( قوله أو قدره ) أي : المرهون وكذا المرهون به أو صفته كقدر الأجل منها ما لو قال : رهنتني العبد بمائة فصدقه لكن قال : كل نصف منه بخمسين مثلا ق ل على الجلال و ح ل . ( قوله بمعنى المرهون ) ففي