تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل ، وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قالا : ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك . ( فإن كانا ) أي : القاتل والقتيل ( مرهونين بدين ) واحد عند شخص فأكثر ( أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد ) من القاتل . ( فأتت الوثيقة وإلا ) بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق برقبته ( نقصت ) أي : الوثيقة ( في الأولى وتنقل في الثانية لغرض ) أي : فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ، ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا ، والآخر مؤجلا أو كان أحدهما

هامش وإلا فقدر الواجب منه . ( قوله أو نقص به ) أي : نقص البعض بالبيع يعني نقص عن قيمته في الجملة مثلا إذا كانت قيمة الكل عشرين فقيمة النصف في الجملة عشرة ولو بيع النصف وحده لم يرغب فيه إلا بسبعة مثلا . ( قوله وصار الزائد ) أي : من الثمن الكل رهنا عند مرتهن القاتل أي : من غير إنشاء عقد يعني ، وصار قدر الواجب من ثمن الكل رهنا عند مرتهن القتيل من غير إنشاء عقد . ( قوله ولو اتفق الراهن إلخ ) تقييد لقوله فيباع ، وانظر الحكم عند الاختلاف وكتب عليه أيضا هذا راجع لجميع ما سبق أي : حتى لما إذا زادت قيمته على الواجب ؛ لأن المراد بالنقل الذي اتفقا عليه هو نقل كله فيما إذا لم تزد قيمته على الواجب ونقل بعضه الذي هو بقدر الواجب فيما إذا زادت قيمته على الواجب . سم . ( قوله على النقل ) أي : لكله أو بعضه أي : أن يجعل القاتل مرهونا بدين القتيل ، وحينئذ لا بد من عقد الرهن ولا يكون رهنا بمجرد الاتفاق ح ل ( قوله فعل ) أي : فسخ عقد رهن القاتل وجعل رهنا على دين القتيل ، وإلا فجعل عين مكان عين مرهونة من غير فسخ عقد الرهن غير صحيح . ح ل . ( قوله فنقل الشيخان إلخ ) معتمد ولا نظر لتوقع الزيادة ؛ لأن الأصل عدمها . ا ه . م ر ، وقوله طلب البيع أي : بيع القاتل وقوله ثم قالا إلخ ضعيف ، ويجاب عن مقتضى التوجيه المذكور بأن مرتهن القاتل لم يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعى بخلاف مرتهن القتيل نظير ما يأتي من أن الوارث لو طلب أخذ التركة بالقيمة ، والغريم بيعها رجاء الزيادة يجاب الوارث . ح ل . ( قوله أنه ليس لمرتهن القاتل إلخ ) بل ينقل كما قاله م ر ولا نظر لاحتمال وجود الراغب الذي أشار إليه الرافعي ؛ لأن الأصل عدمه كما ذكروه هناك نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب مرتهن القاتل ( قوله عند شخص فأكثر ) فهي مطلقة عن التقييد بشخص كما يأتي ؛ فيكون قوله عند شخص راجعا للثانية فقط كما نبه عليه بعد ويدل عليه إعادة الباء في قوله أو بدينين ، وبهذا يجاب عن توقف الشوبري الآتي . ( قوله فاتت الوثيقة ) هلا قال : فات الرهنان كسابقه وانظر حكمة المخالفة ولعلها للتفنن أو للاختصار في قوله وإلا نقصت . ( قوله بل وجب مال متعلق برقبته ) أي : فائدة في تعلق المال برقبته لعل الأولى أن يقول : فإن وجد سبب مال كما قال أولا . ( قوله بأن يباع ) هذا بيان لمعنى النقل . ( قوله ويصير ثمنه رهنا ) أي : من غير إنشاء عقد كما قاله ز ي . ( قوله فلو كان أحد الدينين ) تفريع على قوله لغرض لكن محل التفريع قوله فإن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥١٥