تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها حاملا ؛ لأن : استثناء الحمل متعذر ، وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك ؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي لكن نص في الأم على أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك [ درس ] ( ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به ) على المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن

هامش لا يعلم لم يدخل ؛ لأنه لا يصح رهن ما لا يعلم وإنما قلنا يعامل معاملة المعلوم لأنه ليس معلوما حقيقة لاحتمال كونه نفاخا . ( قوله بناء على ذلك ) انظر وجه هذا البناء لأنه علل بهذه العلة للدخول ، وعلل بها هنا لعدمه والعلة الواحدة لا تنتج النقيضين إلا أن يقال : قوله أو لا بناء على أن الحمل يعلم أي : مع وجوده حال العقد فكان إذن رهنا وقوله ثانيا بناء على ذلك أي : مع عدم وجوده حال العقد فكان إذن غير رهن ، وقيل : وجه البناء في عدم التبعية أن الحمل عند هم بمنزلة الزيادة المتصلة فربما يقال : يتبع كالزيادة المتصلة فقال الشارح لا يتبع بناء على ذلك ولو بنينا على مقابله لقيل بالتبعية لأنه كالزيادة المتصلة الحادثة بعد الرهن . وعبارة بعضهم قوله لا يتبعها إلخ لما كان الحمل الحادث يتوهم أنه زيادة متصلة كالسمن الحادث فيكون رهنا دفعه بقوله بناء على ذلك أي : على أن الحمل يعلم ، وهذا طير معلوم لعدم وجوده فيكون كالزيادة المنفصلة التي توجد بعد الرهن ، وإذا قلنا لا يعلم يكون رهنا كالزيادة المتصلة الحادثة بعد الرهن تدبر . ( قوله ويتعذر بيعها حاملا ) في شرح شيخنا كحج أن التعذر مخصوص بما إذا كان الحمل لغير الراهن بأن كان موصى به وحينئذ فلا يتأتى الاستدراك الآتي ح ل . أي : لأن الاستدراك مفروض فيما إذا كان الحمل للراهن . وعبارة ع ش قوله ويتعذر بيعها حاملا هذا إن تعلق به حق بوصية أو حجر فلس أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الدين ، والثمن فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي انتهى . زي ومثله م ر ( قوله لأن استثناء الحمل ) أي : في عقد البيع كأن يقول بعتك هذه لا حملها ، وقوله متعذر لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وخرج به ما لو رهن نخلة فأطلعت فإنه يصح بيعها واستثناه الثمرة ( قوله لكن نص في الأم ) وهو المعتمد وهو استدراك على قوله يتعذر بيعها حاملا المفيد أنه يمتنع بيعها مطلقا فلا وجه لتوقف ح ل . ( قوله كان له ذلك ) قال حج : ومن هنا وقولهم يجبر المدين على بيعها إذا لم يكن عنده غيرها استشكل الإسنوي ما مر من التعذر ثم حمله على ما إذا تعلق بالحمل حق ثالث . ا ه . سلطان . . ( قوله ولو جنى مرهون على أجنبي ) على نفس أو غيرها ولم يأمره السيد وهو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده وإلا كان السيد هو الجاني حتى يجب عليه قصاص في عمد أو دية في خطأ ، ولا يتعلق برقبة العبد ضمان على الأصح في الروضة كأصلها وقد يقال : لا حاجة لهذا الاستثناء لأن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥١١