تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بلا شبهة ) منه ( حد ) لأنه زان ولا يقبل دعواه جهلا ) بتحريم الوطء ( والولد رقيق غير نسيب وإلا ) بأن كان وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه ، وأذن له فيه الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء ، ( فلا ) أي : فلا يحد ويقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لا حق به للشبهة . ( وعليه قيمة الولد لمالكها ) لتفويته الرق عليه وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره . ( ولو أتلف مرهون فبدله ) ولو قبل قبضه ( رهن ) مكانه بغير عقد ويجعل بعد قبضه في يد

هامش الوطء ، أما لو تلفت به فيضمن ولو اختلف الواطئ والأمة في الإكراه وعدمه هل تصدق الأمة أو الواطئ ؟ فيه نظر ، ويحتمل الأول ؛ لأن الأصل وجوب المهر في وطء أمة الغير ، والأقرب الثاني ، لأن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهر ذمة الواطئ . ع ش على م ر . ( قوله أو جهلت التحريم ) انظر هل يقيد جهلها التحريم بما يأتي في المرتهن في قوله كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن ؟ إلخ فيقال هنا : وأذن لها السيد في تمكين المرتهن من وطئها أو قرب عهدها بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء . ا ه . شيخنا وفي الشوبري ما نصه قوله أو جهلت التحريم ، وظاهر إطلاقهم وجوب مهر الجاهلة ، وتقييد جهل الواطئ بما يأتي أنها تخالفه في ذلك ، ويمكن أنها مثلها في التفصيل الآتي وحذفوه للعلم به منه ، ويمكن الفرق بأن من شأن النساء جهل مثل ذلك مطلقا ، والذي يتجه الأول إيعاب . ا ه . ( قوله ولا يقبل ) أي : حيث كان لا يخفى على مثله بأن كان من العلماء . ح ل . ( قوله بتحريم الوطء ) أي : إن لم يأذن له الراهن ولا نشأ بعيدا عن العلماء ولا قرب عهده بالإسلام أخذا من قوله ، وإلا بأن كان وطؤه . إلخ ع ش . ( قوله غير نسيب ) إنما ذكره بعد قوله رقيق ؛ لأنه قد يكون رقيقا وهو نسيب كأن تزوج حر بأمة أو وطئ أمة غيره بشبهة يظنها زوجته الأمة . ع ش . ( قوله بأن كان وطؤه بشبهة ) كأن ظنها حليلته أو جهل تحريمه أي : ظن أن الارتهان يبيح الوطء أي : إن كان ممن يجهل ذلك ، ولو ظنها زوجته الرقيقة فالولد رقيق ح ل ( قوله كأن جهل تحريمه ) وكان مثله يجهل ذلك بأن لم يكن مشتغلا بالعلم فإن كان مشتغلا به فلا يعذر ولا يعتد بما نقل عن عطاء من إباحة الجواري للوطء بإذن السيد ؛ لأنه مكذوب عليه . انتهى م ر و ع ش . ( قوله وأذن له ) أي : وكان ممن يخفى عليه ذلك ولو نشأ بين العلماء بابلي لأن التحريم مع الإذن قد يخفى حيث كان مثله يخفى عليه ذلك ، وإن كان من المسلمين بالأصالة المخالطين لنا ؛ لأن مثله خفي على عطاء وطاوس وحيث وجد الإذن لا يضمن أرش البكارة لأنه إتلاف بإذن . ا ه . ح ل . واعتمده ع ش على م ر . ( قوله أو قرب إسلامه ) سواء نشأ بين أظهر المسلمين أو قدم من دار الحرب . ع ش على م ر . ( قوله أو نشأ بعيدا عن العلماء ) أي : بهذا الحكم ويظهر ضبط البعد بمسافة القصر شوبري و ح ل . ( قوله وعليه قيمة الولد ) أي : وقت الولادة ، وإن كان ممن يعتق على الراهن ؛ بأن كان المرتهن ابنه فيكون الولد ابن ابنه خلافا للزركشي وإن تبعه الخطيب ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد له إلا إن كان أبا للراهن ولو ادعى المرتهن الواطئ أنه تزوجها من الراهن أو اشتراها منه أو اتهبها منه ، وقبضها وأنكر الراهن صدق بيمينه ، والولد رقيق فإن رد عليه اليمين أو ملكها بعد في غير صورة التزويج صارت أم ولد ، والولد حر ق ل و شرح م ر . ( قوله ولو أتلف مرهون ) أي : كلا أو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٥٠٨