عنده حليلته أو محرمه أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة ممن مر والخنثى كالأمة ، لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية وتقدم أن اليد تزال للانتفاع . ( ولهما ) أي : الراهن والمرتهن ( شرط وضعه ) أي : المرهون ( عند ثالث أو اثنين ) مثلا ؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة . ( ولا ينفرد ) في صورة الاثنين ( أحدهما بحفظه ) كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم
هامش بالثقتين دونهما . ع ش . ( قوله أو امرأتان ثقتان ) هلا اكتفي بواحدة ؟ لأنها مع المرهونة يجوز الخلوة بهما ، وأما حرمة الخلوة بها قبل المرهونة فأمر آخر لا تعلق له بالرهن ثم رأيت م ر قال : يكفي واحدة سم لأنها مع الأمة يجوز الخلوة بهما ، ويؤيده الاكتفاء بالمحرم الواحدة ، وخالف حج قال ع ش : والأقرب ما قاله حج ؛ لأن مدة الرهن قد تطول ، وذلك يؤدي إلى اشتغال المرأة الثقة في بعض الأزمنة ؛ فتحصل خلوة المرتهن بالأمة ويرد عليه أن هذا يأتي في المحرم الواحد والحليلة الواحدة ا ه بحروفه . وعبارة س ل قوله أو امرأتان ثقتان اعتمد شيخنا أنه يكفي امرأة واحدة وقال : إن كلام الشارح مبني على أنه لا يجوز الخلوة بامرأتين ، والراجح الجواز ، واعتمده حج كلام الشارح وفرق بين ما هنا وحل الخلوة بامرأتين بأن المدة هنا قد تطول ، فيكون وجود الواحدة مظنة للخلوة بها . انتهى ( قوله وإلا فعند محرم لها ) بأن لم تكن صغيرة ولم يكن المرتهن محرما لها ولا ثقة ممن مر لا يقال : هذا عين ما قبله ، وهو قوله أو كان المرتهن محرما إلخ فلا تحسن المقابلة لأنا نقول : المحرم والثقة هنا غير المرتهن بخلافهما في ما مر . ( قوله ممن مر ) أي : في قوله من امرأة إلخ ، ولعل المراد بالثقة هنا العفيف عن الزنا ، وإن كان فاسقا بغيره . ( قوله والخنثى كالأمة ) أي : فيما قبل إلا وما بعدها . ( قوله لا يوضع عند امرأة أجنبية ) أي : ويوضع عند غيرها ممن مر من ممسوح . إلخ ع ش وظاهره أنه يوضع حتى عند أجنبي عنده حليلته أو محرمه لكن قال شيخنا ينبغي أن لا يوضع عنده لاحتمال أن يخرج الأجنبي لحاجة ، فيلزم عليه اختلاء الرجل على احتمال بامرأة فحينئذ لا يوضع إلا عند محرم له أو ممسوح . ا ه . س ل و ع ش . واستوجه الشوبري أنه يوضع عنده ؛ لأن كلا من المحرم والحليلة يمنع الخلوة به بفرض كونه أنثى . ( قوله وتقدم أن اليد إلخ ) أي : فيضم لما خرج بقوله غالبا ع ش فهو في المعنى معطوف على قوله ما لو رهن رقيقا إلخ فهو من جملة ما خرج بالغالب وقال الشوبري وهذا جواب من حذف من الأصل قوله ولا تزال إلا للانتفاع فأجاب بقوله وتقدم إلخ . ( قوله تزال للانتفاع ) أي : وإزالة يده لا تنافي الاستيلاء عليه حكما عزيزي . ( قوله ولهما شرط وضعه ) أي : دائما أو في وقت دون وقت كأن شرطا كونه عند ثالث يوما وعند المرتهن يوما وعند الراهن يوما برماوي ، وهذا زائد على الترجمة ؛ لأن الشرط في العقد لا بعد اللزوم . ( قوله عند ثالث ) أي : ولو فاسقا ، ومثل الثالث ما لو شرط أن يكون بعد اللزوم بقبض المرتهن موضوعا عند الراهن سم و م ر ( قوله يتولى القبض ) أي : له ذلك ، وإلا فليس بلازم أن يتولى القبض بل يجوز أن يتولاه المرتهن ويتولى الثالث الحفظ كما هو ظاهر قوله أو لهما شرط وضعه عند ثالث تأمل . وعبارة س ل قوله يتولى القبض أيضا فلا يحتاج في توليته للحفظ إلى أن يقبضه المرتهن بإذن الراهن ثم يدفعه للثالث بل كما يستقبل بالحفظ يستقل بالقبض . ( قوله والوصية ) أي : الإيصاء أو في باب الوصية لأن الإيصاء فصل منها . ( قوله