تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزادت به ) أي : بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ، ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس ، ( ثم إن أمكن بلا استرداد ) للمرهون ( انتفاع يريده ) الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط ، وأراد منه الخياطة ( لم يسترد ) ؛ لأن : اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي . ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن الانتفاع به بلا استرداد ( فيسترد ) كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ، ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا ، وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها ككونه محرما لها أو ثقة وله أهل . ( ويشهد ) عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استردادة . ( إن اتهمه ) فإن وثق به فلا حاجة إلى الشهادة

هامش بعده ) أي يكلف القلع بالشروط الأربعة المذكورة . ( قوله إن لم تف الأرض ) أي : وهي مشغولة بهما . ( قوله ولم يحجر عليه ) أي : بفلس ح ل ( قوله بل يباع مع الأرض ويوزع إلخ ) أي : في الأخيرة ، والتي قبلها كما هو ظاهر شوبري وتباع الأرض وحدها في الأوليين . ( قوله ويحسب النقص ) أي : فيما قبل الأخيرة فقط وهي الثالثة وهي قوله أو أذن الراهن . ا ه عزيزي . وعبارة م ر بل يباع مع الأرض . أي : في الأخيرتين ، ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس ، وكذا في الرابعة كما في كلام الشيخين . ا ه رشيدي . ( قوله ويحسب النقص على البناء والغراس . ) صورته أن تقوم الأرض خالية عن البناء والغراس ، ثم تقوم مشغولة بهما مع قطع النظر عن قيمتهما ، فلو كانت قيمة الأرض خالية عشرين مثلا ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما عشرة أي : وقيمة البناء والغراس عشرون ثم بيعا معا بثلاثين مثلا فالذي يخص الأرض الثلثان ، فيتعلق حق المرتهن بهما والبناء ، والغراس الثلث هذا إن حسب النقص على البناء والغراس ولو لم يحسب عليهما لكان يخص الأرض النصف وهما النصف شيخنا . ( قوله ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده إلخ ) يظهر أنه لو كان له حرف لا يمكنه بيد المرتهن إلا أدناها جاز له نزعه لاستيفاء أعلاها . ا ه فتح الجواد وظاهره أنه لو أمكنه أعلاها عند المرتهن لا يجاب لأدناها عنده شوبري . ( قوله وإلا فيسترد ) أي : وقت الانتفاع ، وأفهم التقييد بوقت الانتفاع أن ما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا ، وأن غيره يرده عند فراغه ، فيرد الخادم والمركوب المنتفع بهما نهارا في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه لا وقت القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة ، ويرد ما ينتفع به ليلا كالحارس نهارا وفارق هذا المحبوس بالثمن فإن يد البائع لا تزال عنه لاستيفاء منافعه بل يكتسب في يده للمشتري بأن ملك المشتري غير مستقر بخلاف ملك الراهن . شرح م ر وإذا تلف في يده من غير تقصير فلا ضمان كما صرح به الروياني في البحر . ( قوله ليلا ) مبني على الغالب فلو كان عمل العبد ليلا رده نهارا . ( قوله أو ثقة ) أي : وكونه ثقة ( قوله وله أهل ) أي : حليلة ، وهل مثل ذلك محرمة أخذا مما يأتي بعد ؟ ح ل . وعبارة م ر أو ثقة عنده نحو حليلة يؤمن من معها منه عليها ، فالمراد حينئذ بالأهل من يمنع الخلوة ، وإن لم يكن زوجة . ( قوله ويشهد ) أي : له الامتناع من الدفع إلى أن يشهد لا أنه يأثم بترك ذلك أي : فليس له أن يمتنع من دفعه إلى أن يشهد في غير المرة الأولى ح ل فلا يجب عليه الإشهاد أصلا كما في م ر . ( قوله شاهدين ) أي : أو رجلا وامرأتين كما في المطلب لأنه في المال ، وقياسه الاكتفاء بواحد ليحلف معه شرح . م ر ( قوله في كل استرداده ) المعتمد أنه لا يجب في غير المرة الأولى ، ح ل وكلام الشارح وجيه ؛ لأن الغرض أنه اتهمه في كل مرة . ( قوله إن اتهمه ) أي : في أنه أخذه للانتفاع شرح م ر ، واتهامه بأن ظن أنه أخذه لغير الانتفاع كادعائه انفكاك الرهن ، نعم إن كان مشهورا بالخيانة لم يلزمه رده له ، وإن أشهد لأنه ربما تحيل في إتلافه بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر . ا ه . ق ل . ( قوله فإن وثق ) بأن كان ظاهر حاله العدالة من غير أن يعرف باطنه . ا ه شرح م ر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٩٣