تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رهنا ) مكانها ؛ لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق . ( ولو علق ) عتق المرهون ( بصفة فوجدت قبل الفك ) للرهن ( فكإعتاق ) فينفذ العتق من الموسر ، ويترتب عليه ما مر فيه لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ( وإلا ) بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي ( نفذ ) العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن . ( وله ) أي : للراهن ( انتفاع ) بالمرهون ( لا ينقصه كركوب وسكنى ) لخبر البخاري ﴿ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ﴾ ( لا بناء وغرس ) لأنه ما ينقصان قيمة الأرض . نعم لو كان الدين مؤجلا وقال : أنا أقلع عند الأجل فله ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما وإن علم مما مر أعيد ليبني عليه ما يأتي ( فإن فعل ) ذلك ( لم يقلع قبل حلول ) الأجل ( بل ) يقلع ( بعده إن لم تف الأرض ) أي : قيمتها . ( بالدين

هامش والعلوق من آثاره وأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ، ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق . شرح م ر وخرج به ما لو كان الموت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة ولو اختلف الواطئ والوارث في موتها به ، فالمصدق الواطئ ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به لأنه الغالب . ا ه ع ش . ( قوله وهو معسر ) كأن التقييد بذلك لأن الموسر يلزمه قيمتها بمجرد الإحبال من غير توقف على موت بالولادة . انتهى سم ( قوله غرم قيمتها ) أي : إذا كانت مساوية للدين أو أقل ، وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين شيخنا ح ف . ( قوله ولو علق عتق المرهون بصفة فوجدت ) أي : سواء كان التعليق قبل الرهن بأن علق بصفة يعلم حلول الدين قبلها ، واتفق أنه لم يبع ووجدت الصفة قبل انفكاك الرهن أم كان بعده . ع ش ( قوله فينفذ العتق من الموسر ) ولا ينفذ من المعسر ، وإن وجدت ثانيا بعد الفك لانحلال التعليق أولا من غير تأثير . سم ( قوله ويترتب عليه ما مر فيه ) أي : من غرم قيمته وقت إعتاقه ، ويصير رهنا ح ل ( قوله إذ لا يبطل بذلك المرتهن ) أي : لا يحصل به فوات حق المرتهن لاستيفائه له قبل العتق أو معه ع ش . ( قوله أي : للراهن ) ومثله معيره فله ذلك . ( قوله انتفاع به ) فإن تلف بالانتفاع فلا غرم عليه فإن ادعى رده على المرتهن فلا يصدق إلا بالبينة نظير عكسه . ا ه . ح ف ( قوله كركوب ) أي : لغير سفر ، وإن قصر جدا لا في البلد وإن اتسعت جدا . ح ل ( قوله إذا كان مرهونا ) انظر وجه التقييد به شوبري . وأجيب بأن التقييد به لأنه المتوهم . ( قوله لا بناء وغرس ) بالرفع أخذته من ضبطه بالقلم . ا ه شوبري وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناطور ؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن فإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض تركه إلى الإدراك . ( قوله ينقصان قيمة الأرض ) لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن ؛ لأن حق المرتهن تعلق بالأرض خالية منهما فتباع للدين وحدها مع كونها مشغولة بهما ؛ فاندفع ما يقال : البناء والغرس يزيدان قيمة الأرض لا ينقصانها كما قاله الشارح . ( قوله فله ذلك ) أي : ما لم ينقص قيمة الأرض بالقلع ولم تطل مدته ح ل . ( قوله ما قبلهما ) وهو قوله وله انتفاع شوبري . ( قوله وإن علم ) أي : الحكم مما مر أي : قوله وليس لراهن مقبض رهن ولا تصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ؛ لأن هذا من جملة ما ينقصه ح ل فحكم البناء والغراس علم من منطوق قوله السابق أو ينقصه كتزويج ، وحكم جواز الانتفاع من الركوب والسكنى علم من مفهوم القول المذكور . ( قوله ليبني عليه ) أي : حكم البناء والغراس مع ما قبله فينبني على حكم البناء والغراس . ( قوله فإن فعل إلخ ) وينبني على حكم ما قبلهما وهو الانتفاع قوله بعد ثم إن أمكن إلخ أي : فلهذا قال : ما يأتي ولم يقل : ليبني عليه قوله فإن فعل إلخ . ( قوله بل يقلع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٩٢