أو يحل قبل انقضاء مدتها ؛ لأن ذلك ينقص القيمة ، ويقلل الرغبة فيه فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما سيأتي . ( ولا ينفذ ) بمعجمة شيء من هذه التصرفات لتضرر المرتهن به ( إلا إعتاق موسر وإيلاده ) فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي . نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون
هامش ينقصوكم شيئا } ( قوله كتزويج ) سواء العبد والأمة ، وخرج بالتزويج الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج . ا ه . ح ل ( قوله قبل انقضاء مدتها ) ظاهره وإن قلت : المدة كأن حل الدين قبل انقضائها بلحظة ، وقضية العلة خلافه لأن ذلك لا يقلل الرغبة فيه ، ولا ينقص القيمة بل هو كالبيع بدون ثمن المثل بقدر يتغابن به ، وعلى الأول يوجه البطلان ببقاء يد المستأجر حائلة بعد انقضاء المدة . ع ش . ( قوله فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة ) أي : ولو احتمالا بأن احتمل حلوله قبلها وبعدها بأن كانت الإجارة مقدرة بمحل عمل كبناء وخياطة ، وقوله جازت الإجارة أي : إن كان المستأجر عدلا أو رضي المرتهن بيده ح ل وانظر لم أظهر في محل الإضمار وهلا قال : جازت فلو فرض حلول الدين قبل فراغها كأن مات الراهن فالأصح أنها تبقى الإجارة بحالها وينتظر انقضاؤها لأن الشيء يغتفر دواما فيضارب مع الغرماء بدينه في الحال وبعد انقضائها يقضي باقي دينه من الرهن شوبري أو يصبر إلى انقضائها . ( قوله ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ) لكن لا يجوز الرهن منه إلا بعد فسخ الأول بخلاف البيع فإنه يجوز مطلقا . سم ( قوله من هذه التصرفات ) أي : المزيلة للملك أو المنقصة له بقرينة تمثيله . ح ل ( قوله إلا إعتاق موسر ) أي : وقت الإعتاق ، وكذا الإيلاد والإقدام عليه جائز كما صرح به م ر في شرحه وانظر هل مثله إقدام الموسر على الوطء لأن غايته الإحبال ، وإحباله نافذ كإعتاقه يظهر الآن نعم جزم به س ل لكن قيده بما إذا قصد به الإيلاد ، وحينئذ ينحصر قولهم لا يجوز الوطء خوف الإحبال إلخ في المعسر سم ، وقد يفرق بين الإعتاق والإيلاد بأن الحرية ناجزة في العتق فقوي نظر الشارع إليها ، ولا كذلك الإحبال فإنه منتظر وقد لا يحصل ويؤيد أن العتق الناجز هو المنظور إليه أنه لو باع العبد بشرط إعتاقه منجزا صح أو غير منجز كإعتاقه غدا لم يصح . ع ش . ( قوله بسراية إعتاق أحد الشريكين ) ؛ لأن الراهن والمرتهن كأنهما شريكان في المرهون ( قوله لقوة العتق حالا ) أي بالنسبة للإعتاق وقوله أو مآلا بالنسبة للإيلاد . شوبري ، وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه ، فمقتضاها أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة إلخ . ( قوله نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره ) لأنه إن وقع بسؤال الغير وكان بعوض كان بيعا ، وإلا كان هبة وهو ممنوع منهما فإن كان الغير هو المرتهن جاز لأن ما ذكر جائز معه ، وينفذ عن كفارته . ا ه . ح ل . ( قوله الموسر بقيمة المرهون ) ضعيف وبحث البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين ، وهو كما قال الزركشي التحقيق ع ش سواء كان الدين حالا أو مؤجلا على المعتمد كما قاله الزيادي وقوله الموسر بقيمة المرهون أي : فاضلا عن كفاية يومه وليلته ، ويحتمل ضبطه بما في الفطرة . ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال والمراد به من يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس . ( قوله نفذ