منافاتهما له . ( وموت عاقد ) من راهن أو مرتهن ( وجنونه ) وإغمائه ؛ لأن : مصيره اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار فيقوم في الموت ورثة الراهن ، والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض ، وفي غيره من ينظر في أمر المجنون والمغمى عليه ( وتخمر ) لعصير كتخمره بعد قبضه المفهوم بالأولى ؛ ولأن حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا ( وإباق ) لرقيق إلحاقا له بالتخمر . ( وليس لراهن مقبض رهن ) لئلا يزاحم المرتهن ( و ) لا ( وطء ) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها ( و ) لا ( تصرف يزيل ملكا ) كوقف ؛ لأنه يزيل الرهن ( أو ينقصه كتزويج ) وكإجارة والدين حال
هامش الحبل استعمالا للمصدر في أثره فيشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه ، وبه اندفع ما قيل : كان اللائق التعبير بالحبل . ( قوله وهو مناف للرهن ) أي : من ضعفه حينئذ بعدم القبض فلا يرد أن الإحبال بعد القبض لا ينافيه كما يأتي . ( قوله لا بوطء ) أي : بلا إحبال لأنه استخدام وقوله وتزويج لأنه لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز سواء كان المزوج عبدا أو أمة م ر ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها الرجوع أن الرهن لا ينفسخ بها بل هو باق كما في متن المنهاج . ( قوله من راهن أو مرتهن ) أي : أو وكيلها أو وكيل أحدهما م ر . ( قوله وجنونه وإغمائه ) أي : أو حجر عليه بسفه أو فلس شرح م ر . ( قوله لأن مصيره إلخ ) قد يمنع هذا التعليل لأن معنى مصير العقد إلى اللزوم إنما يكون في العقود التي تلزم بنفسها بعد زوال المانع كالبيع بشرط الخيار ، فإنه إذا انقضى الخيار ثبت بنفسه ، والرهن إنما يلزم بالإقباض إلا أن يقال : هو بالنظر للغالب من أن الراهن إذا رهن الغالب عليه أن يقبض العين المرهونة . ع ش ( قوله فلا يرتفع بذلك ) أي : بالموت وما بعده . ( قوله فيقوم في الموت ورثة الراهن إلخ ) وحينئذ لا يتقدم المرتهن به على الغرماء ؛ لأن حقهم يتعلق بعين التركة بالموت كذا قاله البلقيني ، ورد بأن المرتهن تعلق حقه بالمرهون قبل الموت لجريان العقد . ح ل ( قوله والمغمي عليه ) المعتمد انتظار إفاقته ثلاثة أيام . ا ه . ح ف ويمكن حمل كلامه ما إذا أيس من إفاقته أو زاد على ثلاثة أيام . ( قوله كتخمره بعد قبضه ) الكاف للقياس بدليل العطف وهو قياس أدون فقوله وكتخمره علة أولى ، وقوله ولأن إلخ علة ثانية . ( قوله ولأن حكم الرهن ) وهو التوثق . ( قوله عاد ) أي : يعود بانقلاب الخمر خلا من هذا يعلم أنه لا يصح قبضه حال التخمر فإن فعل استؤنف القبض بعد التخلل لفساد القبض . ح ل قال م ر : لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخروجه عن المالية ، فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض . ( قوله وإباق لرقيق ) ظاهره وإن أيس من عوده ، وينبغي في هذه أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل ؛ لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف ع ش على م ر ( قوله إلحاقا له بالتخمر ) بجامع أن كلا منهما انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن قاله المحلي شوبري وهذا الجامع يقتضي أن كلا من التخمر ، والإباق يزيل الرهن كما علم من الضابط الذي ذكره ع ش مع أن الفرض أنهما لا يزيلانه فالأولى أن الجامع رجاء العود في كل . ( قوله وليس لراهن إلخ ) أي : لا يجوز له ذلك ولا ينفذ إلا ما سيأتي بخلافه قبل القبض فيجوز التصرف سواء حصل به الرجوع أم لا شيخنا وقوله لئلا يزاحم المرتهن في المصباح زحمته زحما من باب نفع دفعته فيزاحم بفتح الحاء وكسرها أي : لئلا يكون سببا في مزاحمته ( قوله ولا وطئ ) أي : للمعسر وخرج بالوطء الاستخدام فله ذلك كما يأتي نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي ، وخرج بالوطء بقية التمتعات فإن خاف الوطء إذا تمتع حرم ، وإلا فلا وهذا ما جزم به الشارح واستظهره م ر ع ش ( قوله أو ينقصه ) بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم ما بعدها موافقة . لقوله تعالى { ثم لم