تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخيرة ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل وفهم مما ذكر أنه لو شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق في الأولى وما في الثانية ؛ فلأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل ، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن ، وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد ؛ لأن : الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله ، وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين وقال الإسنوي : إن الفتوى عليه . ( ولا يضر طرو ما عرضه له ) أي : للفساد قبل الحلول ( كبر ابتل ) ، وإن تعذر تجفيفه ؛ لأن : الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه ، وجعل ثمنه رهنا مكانه . ( وصح رهن معار بإذن ) من مالكه ؛ لأن المقصود التوثقة وهي حاصلة به ( وتعلق به ) لا بذمة المعير . ( الدين فيشترط ذكر جنسه ) أي : الدين ( وقدره وصفته ) كحلول وتأجيل وصحة وتكسير

هامش ( قوله وقولي ثمنه تنازعه إلخ ) وكذا قوله رهنا إلا أنه كان عليه أن يأتي بضمير الرهن ويؤخره ويقول : ثمنه رهنا إياه ويكون إياه معمولا للمهمل وهو يكون كما يدل له قول ابن مالك وأخرنه إن يكن هو الخبر والخبر شامل للمنسوخ ، فانظر وجهه ولعله حذف على مذهب بعضهم . ( قوله وفهم مما ذكر ) أي من قوله لكن شرط بيعه شوبري ( قوله أو أطلق ) أي : بأن لم يشرط بيعا ولا عدمه ، ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيد بكونه عند الإشراف على الفساد أو الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا لاحتماله لبيعه الآن ؟ فيه نظر الأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الإلغاء ع ش على م ر . ( قوله في الأولى ) هي منع البيع والثانية الإطلاق ، وقوله فلأنه لا يمكن أي : لفساد المرهون قبله إذ فرض المسألة أنه يحل بعد فساده ، وقوله فيها أي : الثانية وهي صورة الإطلاق ( قوله وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه ) معتمد ، وقوله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين ضعيف ع ش ( قوله ويباع عند تعرضه للفساد ) ويصير ثمنه رهنا على دينه من غير إنشاء عقد اكتفاء بكون الرهن مقتضيا لهذه الصيرورة شوبري . ( قوله ولا يضر طرو ما عرضه له ) أي : في دوام صحة الرهن أي : لا يقتضي انفساخ الرهن م ر ( قوله كبر ابتل ) الأولى أن يقول : كابتلال بر شوبري ؛ لأن الابتلال هو الذي عرضه للفساد وقال البرماوي قوله كبر ابتل مثال للمرهون الذي طرأ عليه ما عرضه للفساد لا للسبب فلا يقال : كان الأولى كابتلال بر . ا ه . ومثل هذا ما لو مرض الحيوان مرضا مخوفا فيجبر الراهن على بيعه ، ويكون ثمنه رهنا فلو قال : الراهن أنا أبذل القيمة لتكون رهنا ولا أبيع ، فالظاهر إجابته كما في سم و ق ل ( قوله لأن الدوام أقوى ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ شرح م ر ( قوله وجعل ثمنه رهنا ) أي : بإنشاء عقد ع ش وفي الشوبري نقلا عن الإيعاب أن الثمن يكون رهنا من غير إنشاء عقد . ( قوله وصح رهن معار ) ولو كانت العارية ضمنية نحو ارهن عبدك عني على ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه ح ل ، ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي رهنه لبقاء الإعارة م ر قال ع ش : ويشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون ملكا للراهن بل يصح ولو معارا . ( قوله فيشترط ذكر جنسه ) أي : للمعير وعلم المعير بالدين مغن عن ذكر هذه الأمور كما في الإيعاب شوبري . ( قوله وقدره ) وفي الجواهر لو قال : ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته . ح ل |

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٨١