تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية ( ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه بعذر ) كمرض وسفر وإصلاح آلة وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من زيادتي ( وإلا ) بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر . ( فلا يضم ) نيلا ( أول لثان في إكمال نصاب ) وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في الثاني ( ويضم ثانيا لما ملكه ) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به ولو من غير المعدن كإرث في إكماله فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالذهب والفضة غيرهما كحديد ونحاس وياقوت

هامش مراحل من المدينة ز ي ونقل عن المصباح أيضا أنها بكسر القاف وسكون الباء ( قوله : لا يحتمل المواساة ) أي الإحسان ( قوله : كما في سائر الأموال الزكوية ) أي التي تعلقت الزكاة بعينها كالمواشي والنقد وليس المراد التي وجبت زكاتها بالفعل ب ر ( قوله : ويضم إلخ ) الضمير المستتر فيه يعود على من في قوله من استخرج إلخ . ا ه ( قوله : إن اتحد معدن ) عبارة شرح م ر إن اتحد معدن أي المخرج بأن كان جنسا واحدا كما ذكره الشوبري ثم قال م ر : ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه ا ه ومنه يعلم أن الاتحاد في كل من المستخرج والمستخرج منه شرط وإن كان معنى الاتحاد في المستخرج غير معناه في المكان ويمكن أن يكون مراد المتن بقوله معدن ما يشملهما تأمل . وكذا تشترط هذه الشروط في الركاز كما في الشوبري ( قوله : واتصل عمل ) ولا يشترط في الضم اتصال النيل على الجديد ، لأن الغالب عدم حصوله متصلا ( قوله : أو قطعه ) أي أو لم يتصل لكن قطعه إلخ ( قوله : وسفر ) أي لغير تنزه أما إذا كان لنزهة فيقطعه برماوي . ( قوله : وإصلاح آلة ) أي وهرب أجير م ر ( قوله : وإن طال الزمن ) أي زمن قطعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل ولكونه عازما على العود بعد زوال عذره شرح م ر ( قوله : أو زال الأول عن ملكه ) أي فلا يشترط لضم بعض نيله لبعض بقاء الأول في ملكه كأن زال ملكه عنه بنحو بيع بل بالتلف فيضم الثاني والثالث لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب فإن زال ملكه عن الأول بالبيع أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا تبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره حج في زكاة النابت من أنه لو حصل له من زرع دون نصاب حل له التصرف فيه ببيع أو نحوه وإن ظن حصول تمام النصاب بما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاده مع الأول في عام فإذا تم النصاب بان بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده لأنه بان لزوم الزكاة فيه فما هنا أولى ع ش على م ر ( قوله : أو قطع العمل بلا عذر ) هذا محترز القيد الثاني المردد بين الأمرين فيكون مفهومه شيئا واحدا . ا ه شيخنا . ( قوله : فلا يضم نيلا أول لثان في إكمال نصاب ) أي لأجل أن يزكي الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به الأصل ويفهم من قوله ويضم ثانيا لما ملكه ، لأن ما ملكه شامل للنيل الأول إذا كان باقيا ومعلوم أنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني ا ه . ا ط ف بزيادة . ( قوله : وإن قصر الزمن ) لإعراضه عنه نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قاله المحب الطبري وهو مقتضى التعليل شرح م ر ( قوله : يقوم به ) أي بذلك المستخرج كأن اشترى عرض التجارة بفضة والذي استخرجه فضة لا عكسه كأن اشترى عرض التجارة بفضة والمستخرج ذهب ا ه برماوي ( قوله : زكى الثاني ) أي فقط وينعقد حول الكل من حينئذ وقوله : فلا زكاة في التسعة عشر أي ما لم يكن مالكا بقية النصاب من غير الثاني وقوله : كما تجب فيه أي فقط وينعقد حول العشرين من حينئذ وعبارة شرح م ر وينعقد حول العشرين من وقت تمامها ا ه . ( قوله : وتجب في المثقال كما تجب فيه إلخ ) أي حالا فيهما ( قوله : غيره مما يملكه ) فلو استخرج

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٧