سنة بخلاف الرهن وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح . ( وصح ) الإقراض ( بشرط رهن وكفيل وإشهاد ) ؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الإشهاد من زيادتي .
هامش الثواب . ( قوله : بشرط رهن ) من فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط شوبري . ( قوله : وإن كان له الرجوع بلا شرط ) فإنه قد يستحيي منه إذا كان بلا سبب وأيضا فالرجوع حينئذ جائز قطعا بخلاف بلا سبب برماوي . وعبارة ح ل : فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بلا سبب فإذا وجد سبب من هذه الأسباب كان المقرض معذورا في الرجوع حينئذ غير ملوم ومن فوائد الشرط أيضا الأمن من الجحود ، والبعث على الاستيفاء ، وصون العرض عن الرجوع بلا سبب .