( وخف مركب ) لاشتماله على ظهارة وبطانة وحشو ، والعبارة لا تفي بذكر أقدارها وأوضاعها ، وخرج بزيادتي مركب المفرد فيصح السلم فيه إن كان جديدا أو اتخذ من غير جلد وإلا امتانع ، وهذا ما حرره السبكي وغيره لكنهم أطلقوا الصحة في غير الجلد ، ويشهد لما قلته صحة السلم في اللصياب المخيطة الجديدة دون الملبوسة ، ( وترياق مخلوط ) فإن كان مفردا جاز السلم فيه وهو مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات ومضمومات ففيه ست لغات ويقال دراق وطراق ، ( ورؤوس حيوان ) لأنها تجمع أجناسا مقصودة ولا تنضبط بالوصف ومعظمها العظم وهو غير مقصود . ( ولا ) في ( ما تأثير تاره غير منضبط ) هو أولى مما عبر به ، فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره كالعسل المصفى بها والسكر والفانيذ والدبس واللبأ فيصح السلم فيها كما مال إلى ترجيحه النووي في الروضة ، وصرح بتصحيحه
هامش الأول أيضا ، والتمثيل للدهن بالزيت وقع في كلانم بعضهم نقلا عن التحرير ، والمشهور عند أهل الحجاز واليمن أنه دهن البان لا غير أ ه إيعاب شوبري . قوله ( وخف مركب ) أي ونعل . وقوله لاشتماله على طهارة وبطانة وليست منضبطة وكل منهما مقصود إن كانت من جنس واحد ، وظاهر كلام المصنف كأصله أن قوله : وخف عطف على هريسة فيفيد أن المنع فيه لعدم انضباط أجزائه لا أن المانع من ذلك ما أشار إليهه بقوله : والعبارة الخ ، وقد أشار إلى ذلك أي أن المنع فيه لعدم انضباط أجزائه لا أن المانع من ذلك ما أشار إليه بقوله : والعبارة الخ ، وقد أشار إلى ذلك أي أن الأولى عدم عطف الخف على الهريسة الجلال المحلي بقوله : وكذا الخفاف أ ه ح ل . قوله ( والعبارة ) أي عبارة العاقدين لا عبارة الكتاب . قوله ( وأوضاعها ) أي أشكالها ، وعبارة شرح م ر : لأن العبارة غير واقية بذكر انعطافها وأقدارها . قوله ( وإلا ) بأن لم يكن جديدا أو اتخذ من جلد . قوله ( لكنهم أطلقوا ) ضعيف , وقوله , يشهد لما قلته وهو صحة السلم في الخف الجديد إذا كان من غير جلد ح ل . وقال بعضهم : قوله : لما قلته وهو تقييد الصحة في غير الجلد بالجديد . قوله ( وترياق مخلوط ) أي من أجزاء طاهرة فالترياق الأكبر وهو الذي يجعل فيه لحم الحيات لا يصح بيعه ولا السلم فيه لانتفاء شرط صحته وهو طهارة عينه ، فقول المصباح : وقيل : مأخوذ من الريق والتاء زائدة ووزنه تفعال بكسرها لما فيه من ريق الحيات بيان لحكمة التسمية وهو لا يستلزم صحة البيع أ ه ع ش . وفي الزيادي قال القاضي أبو الطيب وغيره : الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليبه في الأم . قال الرشيدي : فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق ظاهر . قوله ( ويقال دراق وطراق ) أي بكسر أولهما وضمه والتشديد كذا نقلعن شيخ الإسلام بهامش شرح الروض ، وإنما غاير في التعبير لأن الأخيرين قليلتان جدا ، وعبارة ق ل درياق بدال مهملة أوله أو طاء مهملة بدلها أو مثناة كذلك ، ويجوز إسقاط التحتية في الأولين مع تشديد الراء وكل منها بضم أوله وكسره ففيه عشر لغات ، وقال الجلال : لغات الطاء ردئية أ ه . | فرع : يصح السلم في النيدة والنيلة الخالصة من نحو الطين وفي العجوة غير المعجونة بنواها أ ه ق ل على التحرير . | قوله : ( أجناسا ) من عظم ولحم ودهن . وعبارة شرح م ر : ولاشتمالها على أبعاض مختلفة من المتأخر والمشافر وغيرهما وياعذر ضبطها . قوله ( ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ) عطف على فيما لا ح ل . قوله ( كالعسل المصفى ) أي عسل النحل لأنه المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق مدابعي , قوله ( والسكر ) أي والصابون واتلجص والنورة والزجاج والفحم أذا انضبط وماء الورد والشمع ، وقد يقال في انضباط نار العسل نظر لأنها لتمييز شهده فالتمييز حاصل بها خفت أو كثرت تأمل حر ل . قوله ( والفانيذ ) وهو العسل المأخوذ من أطراف القصب المسماة باللكاليك أي الزعاريع وهو غير حلو ، وقيل : المأخوذ من القصب جميعه