تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) ثالثها ( بيان محل ) بفتح الحاء أي مكان ( التسليم ) للمسلم فيه ( إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له ) أي للتسليم ( أو لحمله ) أي المسلم فيه ( مؤنة ) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك ، أما إذا أسلم في حال أو في مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد للتسليم وإن عينا غيره تعين والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح على الأقيس في الروضة

هامش قطع نحو اليد والمراد بنقص العين ما يفرد بالعقد كتلف أحد العبدين كما قاله س ل ( قوله : وإن عين ) الغاية للرد على من قال إن عين في المجلس لا يجب رده بعينه بل يجوز رد بدله . وعبارة أصله وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ( قوله لا في العقد ) انظر فائدة الإتيان به . ( قوله : وثالثها بيان محل التسليم ) وحاصله أن الصور ثمانية لأن المسلم فيه إما حال أو مؤجل وعلى كل إما لنقله لمحل التسليم مؤنة أو لا فهذه أربع وعلى كل إما أن يكون المكان الذي عقد فيه صالحا للتسليم أم لا فهذه ثمانية أربعة في المؤجل وهي كان لنقله مؤنة أم لا سواء كان المكان صالحا للتسليم أم لا فيجب بيان محل التسليم في هذه الأربع إلا صورة منها وهي ما إذا كان المحل صالحا للتسليم ولا مؤنة لحمله وأربعة في الحال أيضا مثل هذه المتقدمة فعلى كلام الشارح لا يجب البيان فيها كلها كما يؤخذ من قوله أما إذا أسلم في حال حيث أطلقه وفصل في المؤجل بعده ، والمعتمد أنه يجب البيان فيما لو كان الموضع غير صالح كان لنقله مؤنة أم لا فهذان اثنتان يضمان لثلاثة المؤجل تكون الصور التي يجب فيها البيان خمسة والثلاثة لا يجب فيها البيان كما أفاده شيخنا وصرح به سم على حج قال م ر ومتى اشترط التعيين فتركه لم يصح العقد قال ع ش . والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا أي حالا أو مؤجلا لحمله مؤنة أم لا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا أي حالا أو مؤجلا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي أي وكلام المنهج للتقييد سم على حج ( قوله : لا يصلح له ) سواء كان لحمله مؤنة أم لا ( قوله : أو لحمله ) أي أو يصلح ولحمله مؤنة وقوله : أو لحمله مؤنة أي من المحل الذي يطلب تحصيله منه إلى محل العقد ووقع في نسخة المؤلف إسقاط الهمزة هنا وإثباتها في قوله فيما سيأتي في الشرح ولا مؤنة لحمله والأولى إثباتها هنا وإسقاطها ثم ليفيد ما سيأتي برماوي . ( قوله : فيما يراد من الأمكنة في ذلك ) أي بسبب ذلك أي فيما لو أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له إلخ فالظرفية بمعنى الباء وقوله : فيما يراد متعلق بالأغراض وقوله من الأمكنة بيان لما ، وقوله : في ذلك متعلق بتفاوت شيخنا وقال ع ش : قوله في ذلك أي في التسليم وهو أظهر ( قوله : وإن عينا غيره تعين ) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا ز ي أنه إذا عين غير صالح بطل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٣١