تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاحه ( كتين وقثاء ) وبطيخ لعدم القدرة على تسليمه ، ( إلا بشرط قطعه ) عند خوف الاختلاف فيصح البيع لزوال المحذور ويصح فيما لا يغلب اختلاطه ، بيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه كما مر . ( فإن وقع اختلاط فيه ) هو من زيادتي ، ( أو فيما لا يغلب ) اختلاطه ( قبل التخلية ) سواء أندر ؟ وعليه اقتصر الأصل ، أم تساوى الأمران ؟ أم جهل الحال ؟ ( خير مشتر ) دفعا للضرر عنه ( إن لم يسمح له ) به ( بائع ) بهبة أو إعراض ، وإلا فلا خيار له لزوال المحذور وكلام الأصل كالروضة وأصلها يقتضي تخيير المشتري أولا حتى يجوز له المبادرة بالفسخ فإن بادر البائع وسمح ، سقط خياره قال في المطلب : وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب ، على أن الخيار للبائع أولا ، ورجحه السبكي وكلامي ظاهر في الأول ويحتمل

هامش قوله أو فيما لا يغلب سواء أندر إلخ ع ش واحترز بذلك عما لو تميز بكبر أو صغر أو رداءة أو جودة أو غير ذلك ، فلا فسخ ولا انفساخ كما في الشوبري . ( قوله يغلب تلاحقه ) أشار به إلى أن ذكره في متن المنهاج ليس ضروريا وأن الاختلاط يغني عنه ، فلذلك اقتصر في المتن على الثاني ، وهو وإن استلزم التلاحق فالتلاحق لا يستلزمه لجواز أن تظهر ثمرة ثانية قبل قطع الأولى ولا تشتبه بها لصغرها أو رداءتها أو غير ذلك لكن إن حمل التلاحق على مشاركته للأول في الوجود والصفة كانا متساويين وقوله وإن بدا صلاحه يجوز أن تكون الواو للحال لأن حكم ما لم يبد صلاحه تقدم أن صحة بيعه لا بد لها من شرط القطع ، ويجوز أن تكون للتعميم وهو لا يضر لأن غايته أنه من عطف العام بعد الخاص ، وهو جائز لكن يقيد بناء على هذا قوله بشرط القطع عند الاختلاط بما بعد بدو الصلاح لأن ما قبله لا بد فيه من شرط القطع حالا كما تقدم ع ش . ( قوله لعدم القدرة ) لاختلاط الحادث الذي هو ملك البائع بالمبيع والأولى التعبير بالتسلم كما مر . ( قوله إلا بشرط قطعه ) فالشرط في الحال والقطع عند خوف الاختلاط . ( قوله عند خوف الاختلاط ) الأولى إسقاطه لأنه إن تعلق بالقطع يقتضي أنه لا بد من ذكره في العقد ، وإن تعلق بالشرط اقتضى أن الشرط يكون عند خوف الاختلاط ، وليس كذلك بل لا بد منه حالة البيع وأقول هو متعلق بمحذوف والتقدير ويكلف القطع عند خوف الاختلاط كما يدل عليه كلام ح ل ( قوله لزوال المحذور السابق ) وهو عدم القدرة على التسليم ( قوله ويصح فيما لا يغلب ) وهو ما يندر اختلاطه أو تساوى فيه الأمران أو يجهل حاله ح ل ( قوله كما مر ) لعل المراد في قوله فصل جاز بيع ثمر بدا صلاحه إلخ ، وذكره توطئة لبيان حكمه إذا وقع فيه الاختلاط ع ش ( قوله خير مشتر ) وهو خيار عيب فيكون فوريا ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه ، فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ فإن أجاز المشتري ولم يسمح بائع ، جاء فيه ما يأتي ولا يخفى أن صاحب اليد حينئذ البائع شرح م ر مع زيادة للحلبي . ( قوله بهبة ) إن قلت يشترط في الموهوب أن يكون معلوما وهذا ليس كذلك قلت جازت الهبة هنا وإن كان الموهوب غير معلوم للضرورة . كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين فهو مستثنى من عدم صحة هبة المجهول ( قوله أو إعراض ) ويملكه بخلاف النعل لأن عوده متوقع شوبري . وعبارة ح ل قوله أو إعراض وحينئذ يملكه من غير صيغة فليس له الرجوع فيه ، وهو مخالف لنظائره لأنه لا سبيل إلى تمييز حق البائع ، كما يملك السنابل بالإعراض ولا أثر للمنة هنا لكونها في ضمن عقد بخلاف النعل لا يملكه البائع بإعراض المشتري عنه فيما إذا نعل الدابة ثم اطلع على عيب بها وردها ، لأن النعل عوده للمشتري متوقع بإمكان انفصاله عن الدابة ا ه ( قوله وسمح ) بفتح الميم وفي المصباح سمح يسمح بفتحتين سموحا وسماحا وسماحة جاد ا ه ( قوله سقط خياره ) انظر لو قارن سماحة البائع فسخ المشتري ، هل يغلب الفسخ فينفذ ؟ أو السماحة فلا ينفذ ، حرر شوبري . ( قوله قال في المطلب ) ضعيف ( قوله على أن الخيار للبائع ) أي بين السماح وعدمه ، لا بين الفسخ والإجازة ، أي فلا يخير المشتري إلا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤٠٦