تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون النصاب وإن ثم في بعض الموازين ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصه قدرها لكن يتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس ولا في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت وفيروزج لعدم ورود الزكاة فيها ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة ولا قبل الحول والدرهم ستة دوانق والدونق سدس درهم وهو ثماني حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع وقولي فأكثر من زيادتي .

هامش علم من التقييد بالعشرين والمائتين وفيه أن مفهوم العدد لا يعمل به إلا على رأي ضعيف في الأصول وهذا لا يرد إلا إذا قلنا إنه علم من المتن فإن قلنا إنه علم من قوله في الحديث ليس في أقل إلخ وليس فيما دون إلخ لم يرد وقوله : وإن تم في بعض الموازين وجه علم ذلك مما مر أن المتبادر من العشرين والمائتين اليقين ( قوله : ولا في مغشوش إلخ ) عبارة شرح م ر ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبة ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لما فيه من الافتيات عليه ( قوله : أو مغشوشا خالصه قدرها ) ويكون متطوعا بالنحاس لأنه في الحقيقة حينئذ إنما أعطى الزكاة خالصا من خالص ، والنحاس وقع تطوعا شرح م ر ( قوله : حفظا للنحاس ) أي لعدم جواز تبرعه به وقيده الإسنوي بما إذا كانت مؤنة السك تنقص عن قيمة الغش أي إذا كان ثم سبك ، لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك م ر قال سم : على حج ومحله أيضا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين ( قوله : ولا في سائر الجواهر ) هذا علم من قوله ذهبا أو فضة وفيه أن كلا من الذهب والفضة لقب أي ليس بمشتق واللقب لا مفهوم له إلا أن يقال هذا مبني على قول من قال إن له مفهوما وأنه حجة فتأمل شيخنا ( قوله : والدانق ) الأولى التفريع وقال الشوبري : هذا علم مما قبله فلا حاجة إليه ا ه . وقد يقال : أتى به ليرتب عليه ما بعده ( قوله : وخمسا حبة ) أي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال م ر ( قوله : ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ) وهي إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس ، لأن تسعة وأربعين ثلاثة أسباعها أحد وعشرون يبقى حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أخماس يضاف ذلك إلى الخمسين وخمسي حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أخماس شوبري . ( قوله : كان مثقالا ) فالمثقال اثنتان وسبعون شعيرة ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما قال السبكي والدراهم كانت مختلفة ثم ضربت في زمن عمر وقيل عبد الملك على هذا القدر وأجمع المسلمون عليه ويجب أن يعتقد أن ذلك مراد الشارع صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يجمعوا على خلاف مراده شوبري ( قوله : فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ) ، لأنك إذا بسطت العشرة دراهم حبات وبسطت السبعة مثاقيل حبات وجدت المقدارين متساويين . بيان ذلك أن تضرب العشرة دراهم في عدد حبات الدرهم فتضرب العشرة في خمسين وخمسين بخمسمائة وأربع حبات وتضرب السبعة مثاقيل في عدد حبات المثقال فتضرب السبعة في اثنين وسبعين بخمسمائة وأربع حبات فظهرت المساواة ا ه . ( قوله : بالأشرفي ) ومراده بالأشرفي القايتباني ، لأنه الذي كان في زمن المؤلف ق ل وبه يعلم نصاب ما زاد على وزنه من المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك شرح م ر مع زيادة شوبري قال شيخنا البابلي والشريفي الموجود الآن ثلاثة أرباع مثقال فكل شريفين مثقال ونصف وعليه فكل ثلاثة مثاقيل بأربعة شرائفة فجملة النصاب بها سبعة وعشرون إلا ربعا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٨