تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون معيرا للحيز ، وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في حيز يختص البائع به قاله القاضي ويمكن دخوله في قولي لما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع فإن كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد ، ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري قبض ، نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه ، وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع ، والزائد أمانة بيد القابض . ( وشرط في غائب ) عن محل العقد مع إذن البائع في القبض إن كان له حق الحبس ، ( مضي زمن

هامش البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق ، بل ينفسخ البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن وهو يدل على أنه ضمان يد فقط ( قوله ولا يكون معيرا للحيز إلخ ) لأن إذنه في مجرد النقل لا يقتضي رفع يده عن الحيز فيده على المبيع حسية ح ل فكأنه نائب عن البائع في النقل بخلاف ما إذا أذن له في النقل إليه لأجل القبض ونقل فقد ارتفعت يده عن المبيع فيكون معيرا لمحله . وعبارة ع ش قوله ولا يكون معيرا للحيز أي بل يكون المشتري غاصبا له ومحله إذا أذن له في النقل ولم يقل : لحيزي الخاص بي وأما إذا أذن له في النقل لحيزه الخاص به ولم يكن إذنه في النقل إليه لأجل القبض فلا يكون غاصبا ولا يكون البائع معيرا له لأن يده على المبيع وعلى مكانه باقية والمشتري نائب عنه في نقل المبيع من مكانه إلى مكانه الآخر تأمل ( قوله في حيز يختص البائع به ) ومحله إن وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع . ا ه . ز ي ( قوله في قولي لما لا يختص ) بأن تفسر ما بشيء ( قوله فإن كان المنقول خفيفا ) تقييد لقول المصنف بنقله بما إذا كان المبيع ثقيلا ( قوله ووضع البائع المبيع ) أي الخفيف وقوله بين يدي المشتري أي بحيث يتناوله بيده وأن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع ( قوله بين يدي المشتري ) ليس قيدا بل وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله ، فالمراد بكونه بين يديه أن يكون في مكان يلاحظه ( قوله قبض ) أي إقباض فعبر باللازم لأنه يلزم من الإقباض القبض ( قوله لم يضمنه ) أي ما لم يضع يده عليه ويستولي عليه وإلا فيضمنه كما في ح ل وقوله لم يضمنه أي ضمان يد وهو ظاهر ، وأما ضمان العقد فيضمنه بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ ويستقر عليه الثمن . ( قوله بغير أمره ) وكذا بأمره على الراجح خلافا للشارح . ( قوله فخرج مستحقا ) أي ولو تلف لم يضمنه أي لم يطالب ببدله لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من وضعها حقيقة شرح م ر ( قوله وقبض الجزء الشائع ) عبارة م ر في شرحه ولو باع حصته من مشترك لم يجز له أي للبائع الإذن في قبضه ، إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع بلا إذنه صار طريقا في الضمان والقرار فيما يظهر على المشتري عالما بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع بحالة الجهل لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر الجهل فيها ا ه بحروفه ، وإذن الشريك شرط في حل القبض في المنقول لا في العقار لأن اليد على المنقول حسية وعلى العقار حكمية ح ل وقال سم : إذن الشريك شرط في صحة القبض وضعفه شيخنا والمعتمد عند م ر أنه شرط في حل قبض المنقول لا في صحته . ( قوله والزائد أمانة ) أي إن كان الباقي للبائع أو لغيره وأذن له في القبض ( قوله وشرط في غائب ) أي بيد المشتري بقرينة ما سيأتي من الاستدراك ع ش ( قوله عن محل العقد ) أي مجلسه وإن كان بالبلد ع ش ( قوله مع إذن البائع في القبض ) بأن يقول له : أذنت لك في قبضه أو تسلمه وانظر ما الحكمة في تنبيه الشارح على هذا القيد في بعض الصور دون بعض مع أن جميع صور الباب على حد سواء في هذا التقييد كما قرره شيخنا . ( قوله مضي زمن ) وابتداؤه من العقد إن لم يكن للبائع حق الحبس وإلا فمن حين الإذن ا ه شيخنا . ( قوله والتفريغ ) فيه تسمح لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس بواضح لأنه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٦٥