تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ، ثم عجز المكاتب أو مات المورث . ( وخير ) مشتر ( بإتلاف أجنبي ) بين الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين ( فإن أجاز ) البيع ، ( غرمه ) البدل ( أو فسخ ، غرمه البائع ) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل مقام المبيع ، وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام

هامش والموقوف لا يضمنان بالثمن ويضمنان بالقيمة س ل وشرح الروض . ( قوله والمشتري الإمام ) أو نائبه وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له الافتيات على الإمام ولا نظر لكونه مهدرا . واستشكل بأنه غير مضمون . وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم فالمرتد لا يضمن بالقيمة ويضمن بالثمن ، ومثله قاطع الطريق ، وأم الولد ، والموقوف بالعكس وأعاد الكاف لئلا يتوهم رجوع قوله والمشتري الإمام لما قبله وهو الصيال والقود ومحل كون قتل الإمام للمرتد ليس قبضا إذا قتله لأجل الردة وإلا كان قبضا ا ه سلطان . ( قوله وفي معنى إتلافه ) أي فيكون قبضا وكان المناسب أن يقول وفي معنى إتلافه إحبال الأب وعجز المكاتب وموت المورث بعد الشراء ( قوله فأحبلها أبوه ) ويلزمه القيمة مطلقا والمهر إن أنزل بعد دخول الحشفة لا قبله ولا معه لأنه ما أدخل إلا وهي في ملكه س ل ( قوله وما لو اشترى السيد من مكاتبه ) ظاهر هذا بقاء العقد وحصول القبض بذلك وهو كذلك شوبري وفائدة كون هذا بمنزلة القبض صحة تصرف السيد والوارث في العين وإن لم تدخل تحت يده وعدم تعلق الدين الذي على المكاتب أو المورث بها ، بل إن كان له مال غيرها كالثمر قضى منه وإلا ضاع على صاحبه كما قرره شيخنا . وعبارة العناني فإن قلت ما فائدة كون التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث قلت فائدة ذلك أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث دين فإنه يقضي من الثمن لأنه استقر بذلك . ( قوله أو مات المورث ) أي عن الوارث الحائز فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض ح ل وقوله بعد قبضه أي من أخيه لأنه يقوم مقام المورث في إقباض النصف كما في الشوبري ( قوله وخير بإتلاف أجنبي ) أي فورا ( قوله فلا ينفسخ البيع ) هذا لا يشكل بانفساخ الإجارة فيما لو غصب العين المؤجرة غاصب حتى انقضت المدة لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني بخلاف الإجارة فإن المعقود عليه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها سم ( قوله وهذا الخيار على التراخي ) ضعيف وقوله لكن نظر فيه القاضي معتمد ع ش . ( قوله كإتلافه ) أي الغير فإن كان بأمر البائع فكإتلافه فينفسخ البيع وإن كان بأمر المشتري كان قابضا وإن كان بأمر الأجنبي خير المشتري بين الفسخ والإجازة وإن كان بأمر الثلاثة أي البائع والمشتري وغيرهما فالقياس الانفساخ في ثلثه والقبض في ثلثه والتخيير في ثلثه قاله الإسنوي قال : شيخنا ولا يقال : يلزم على ذلك تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها ا ه ومقتضاه أنه لو كان بإذن المشتري والأجنبي لا يكون المشتري قابضا للنصف ولا يتخير في النصف الآخر لما يلزم عليه من تفريق الصفقة ح ل . ( قوله في غير الربوي ) أي المعين لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه ح ل . وعبارة ع ش أما الربوي فينفسخ فيه العقد ، لأنه يشترط فيه القبض في المجلس وهذا يؤخذ من قول الشارح وإلا فينفسخ فيه البيع لأنه راجع للثلاث ا ه . ( قوله أهلا للالتزام ) خرج به الحربي ، وقد اشترطوا في الجاني في باب القود أن يكون ملتزما للأحكام وأخرجوا به الحربي وغير المكلف فلينظر الفرق ويمكن أن يقال : فرق بين التزام الأحكام والتزام

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٥٤