تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا منها وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش ، ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش للبائع وما ذكر من وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة ؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولهذا لم يفرقوا بين الحرة والأمة

هامش الإجازة بسبب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر . ا ه . سم والظاهر أن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره . ( قوله : فهدر ) ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها من غير شيء وإن فسخ أخذ ثمنه كله . ( قوله : فعليه الأرش ) ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فإن أجاز المشتري فله وإلا فللبائع . ( قوله : ويكون للمشتري ) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا قدر الأرش مطلقا كما هو الفرض ، وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ ؛ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع فيتبعه وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك المهر جميعه للبائع . ا ه عناني . ( قوله : سقط ) أي : عن الأجنبي إن لم يكن قبضه المشتري ، والأولى أن يقول ثبت قدر الأرش وهو ما نقص من قيمتها حتى لو كان المهر قدر الأرش استحقه البائع إذا رد عليه بعيب ولا يلزم المشتري شيء لو كان الأرش أكثر من المهر ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه إلى الآن إذ الفرض أنه قبل القبض . س ل ( وقوله : للبائع ) متعلق بمحذوف تقديره ويكون للبائع ، وسقوطه بالنسبة للمشتري . ( قوله : لا يخالف إلخ ) فيه أن المخالفة موجودة قطعا وما ذكره لا ينفيها ، وإنما يصلح فارقا بين المواضع فالأولى أن يقول كما قال م ر وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب إلخ ، ويمكن أن يجاب بأن المعنى لا يخالف مخالفة مضرة أي : من غير فرق . ( قوله : ما في الغصب ) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنا منها . وقوله : والديات أي : فيما لو تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطء مكرهة . وعبارة المتن في الديات ولو أزال أي : الزوج بكارتها فلا شيء عليه أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب ، وحكومة ونظم بعضهم حكم هذه الأبواب فقال : في الغصب والديات مهر ثيب كذاك أرش للبكارة اطلب في وطء مشتر بعقد فسدا مهر لبكر مع أرش أبدا في وطء زوج في نكاح فاسد مهر لبكر دون أرش زائد كذاك وطء أجنبي لأمه قبيل قبض المشتري قد ختمه ( قوله : ؛ لأن ملك المالك ) أي : وهو المشتري هنا ضعيف ؛ لأن الفرض أنه قبل القبض فلا يحتمل إيجاب شيئين وهما أرش البكارة ، ومهر ثيب بخلافه ثم أي : في الغصب والديات فإن ملك المالك قوي فاحتمل الشيئين . ح ل ( قوله : ضعيف ) أي : بدليل أنه لو تلف المبيع انفسخ العقد ؛ لكونه قبل القبض . أقول وقد يؤخذ منه أن الخيار إذا كان لهما أو للبائع ووطئها الأجنبي بغير زنا منها ليس على الأجنبي إلا مهر حكم بكر مثلها سواء قبضها المشتري أم لا شوبري .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٤٩