وكان عالما بالحمل لم يردها بل له الأرش كما علم مما مر وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري فلا يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذ انفصل . ( و ) زيادة ( منفصلة كولد وأجرة ) وثمرة ( لا تمنع ردا ) بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما كما مر في باب المناهي ( كاستخدام ) للمبيع من مشتر أو غيره ( ووطء ثيب ) بغير زنا منها
هامش بمرض سابق . س ل وشرح م ر وع ش ( قوله : وذلك ) أي : كون الحمل يتبع أمه . ( قوله : وكان عالما بالحمل ) ليس بقيد على المعتمد . ( قوله : الحادث في ملك المشتري ) أي : وكان حمل بهيمة بخلاف حمل الأمة فإنه عيب فيها حكما أي : فيمنع الرد القهري وهذا التقييد لا ينافي قوله فيما بعد نعم ولد الأمة إلخ ؛ لأن ذلك مفروض فيما بعد الانفصال بخلاف ما هنا فإنه مفروض قبل الانفصال . ( قوله : يأخذه ) قال الماوردي وللمشتري حبس الأمة حتى تضع . م ر وع ش والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش حالا . ( قوله : إذا انفصل ) أي : فله ردها للبائع حاملا ويأخذ الولد إذا انفصل ولا يحرم التفريق بعد الوضع في هذه الصورة ؛ لأنه لم يحصل بالرد ؛ لأن الرد حصل قبل الانفصال وإنما هو طارئ عليه فاغتفر للضرورة . ع ش و س ل . وعبارة ح ل قوله : يأخذه إذا انفصل ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم ؛ لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وبين حملها . ا ه ( قوله : كولد ) قال والد شيخنا : الراجح أن الصوف واللبن كالحمل أي : فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه ، وكذا يقال في الصوف كما في ع ش على م ر . ( قوله : وأجرة ) والظاهر أنها موزعة ، فإذا رد أخذ ما تقرر منها وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعلم منه أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة قال : ع ش وأشار بذلك للرد على أبي حنيفة ومالك حيث قالا إن الزيادة إن كانت من نفس الأصل كالولد والثمرة وجب ردها معه . ( قوله : وثمرة ) أي : حدثت بعد العقد سواء أبرت أو لا فإن كانت موجودة حال العقد مؤبرة فهي للبائع كالحمل . وكالثمرة الصوف والوبر والبيض واللبن فما كان منه موجودا حال العقد فهو للبائع كالحمل وما حدث بعده فهو للمشتري سواء انفصل أو لا وإذا اختلط الحادث من نحو الصوف بما كان عند العقد فهو كاختلاط الثمرة . وسيأتي ق ل ( قوله : بالعيب ) أي : القديم وقوله : عملا بمقتضى العيب أي : ومقتضى العيب الرد . ( قوله : نعم ولد الأمة ) أي : ومثله ولد البهيمة قبل استغنائه عنها . ع ش ( قوله : لحرمة التفريق ) فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بامتناعه شرعا ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه . . ا ه . حج وم ر وع ش ( قوله : كاستخدام ) أي : قبل الاطلاع على العيب . ح ل ( قوله : ووطء ثيب ) أي : ولو في الدبر ،