تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فتحها ( مدود بعضه ) بكسر الواو ( رد ) ما ذكر بالعيب القديم ( ولا أرش ) عليه للحادث ؛ لأنه معذور فيه . والتقييد بالبيض بالنعام وفي المدود بالبعض من زيادتي . وخرج بالأول بيض غير النعام فلا رد لتبين بطلان البيع ؛ لوروده على غير متقوم ، وبالثاني المدود كله فكذلك فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كتقوير بطيخ حامض يمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه ، وكتقوير كبير يستغنى عنه بصغير سقط الرد القهري كسائر العيوب الحادثة . ( وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر ) بدل اللبن المحلوب ( وإن قل اللبن ) لخبر الصحيحين السابق . وإن اشتراها بصاع أو أقل أو ردها بعيب آخر

هامش واحدة ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، وقوله : مطلقا أي : سواء وجدها معيبة أو سليمة . ( قوله : مدود بعضه ) أي : بعض المذكور من البطيخ والجوز لكن غير الهندي ، وأما بيض النعام فعيبه فساده أي : عدم صلاحيته للتفريخ ، فمدود صفة لبطيخ وجوز . ( قوله : بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم يقال داد الطعام يداد دودا بوزن خاف يخاف خوفا ، وأداد ودود تدويدا كله بمعنى . ا ه مختار ع ش على م ر ( قوله : بيض غير النعام ) كبيض الدجاج إذا وجده بعد كسره مذرا أي : خاليا من الفرخ فعيبه القديم كونه مذرا كما يؤخذ من شرح م ر وقرره ح ف . ( قوله : لتبين بطلان البيع ) وأما بيض النعام فلم يتبين بطلانه فيه لبقاء قشره وهو متقوم كما قرره شيخنا . ( قوله : لوروده على غير متقوم ) فيرجع المشتري بجميع الثمن ويلزم البائع تنظيف المحل منه ما لم يكن المشتري نقله وإلا فيلزمه نقله . ح ل ( قوله : المدود كله ) أي : الجوز والبطيخ المدود كله . وقوله : فكذلك أي : فلا رد وكان ينبغي أن يقول فكذلك لذلك أي : ؛ لتبين بطلان العقد إلخ ويمكن أن يكون قوله : فكذلك إشارة إلى الأمرين أي : للمعلل مع علته . ( قوله : فإن أمكن معرفة القديم إلخ ) أي : بالنظر للواقع أي : لا لظنه كما يصرح به كلامهم . ا ه . حج ولو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة فلو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد . ع ش على م ر قال ق ل على الجلال فلو غرز إبرة في بطيخة فصادفت حلاوة فكسرها فوجد بها حموضة في الجانب الآخر مثلا فلا رد ولا أرش . ا ه ( قوله : وكتقوير كبير ) ومثله كسر القثاء والعجور المرين ؛ لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر . ( قوله : وليرد ) أي : وجوبا مع المصراة أي : سواء كان قد اشتراها كلها أو جزءا منها . شوبري وقوله : المأكولة ولو أرنبا والمعنى في ذلك أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث ويتعذر تمييزه فبين الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة . . ا ه . سم ( قوله : بدل اللبن المحلوب ) ليس بقيد بل المدار على انفصال لبن منها ولو بنفسه أو رضعها ولدها أو رضعت هي نفسها أو نزل على الأرض شيخنا وح ل والمراد بدل للبن الذي كان موجودا عند البيع لتعذر رده بسبب اختلاطه بما حدث بعده في ملك المشتري فلما تعذر تمييزه وجب رد بدله من التمر وذلك ؛ لأن اللبن الموجود وقت البيع جزء من المبيع فيجب رده معها ووجوب التمر المذكور تعبدي إذ القياس الضمان بمثل اللبن المحلوب . ( قوله : وإن قل اللبن ) لكن لا بد أن يكون متمولا إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك ويتعدد الصاع بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن قاله ابن الملقن وأ ج على التحرير وقال : ق ل لا بتفصيل الثمن فحرر . فإذا اشترى عشرة مصراة من عشرة رد كل من المشترين عشرة آصع لكل بائع صاع فيكون المردود مائة صاع ، والظاهر وجوبه وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول . ( قوله : أو ردها بعيب آخر ) أي : أو لا بعيب أصلا كأن ردها في زمن الخيار كما قرره شيخنا . ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٤٢