تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بيع ضمني ) ؛ لأن مقصودهما العتق ( و ) لا في ( قسمة غير رد و ) لا في ( حوالة ) وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي . وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة ولو في الذمة فلا خيار

هامش أنه بحسب الاستعمال يكون نفيا لكل منهما . ( قوله : لا بيع عبد منه ) استثناء معنى ومن بمعنى اللام أي : له وقوله ولا بيع ضمني هذا مستثنى أيضا فإنه بيع حقيقة تقديره لكن لا خيار فيه ؛ لأن البيع فيه إنما حصل لتضمن صيغة العتق له . ا ه . ع ش ( قوله : ؛ لأن مقصودهما العتق ) أي : لأن المقصود منهما وعلل م ر البيع الضمني بقوله ؛ لأنه لا بد فيه من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق وذلك زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر أي : زمن آخر فالخيار فيه غير ممكن قاله الزركشي . ع ش ويرد على تعليل الشارح شراء بعضه فإن المقصود منه العتق مع أن فيه الخيار ، ويجاب بأن قصد العتق هنا لكل من العاقدين فكان أقوى وفي شراء بعضه قصد العتق من المشتري . ح ل ( قوله : ولا في حوالة ) تخرج بقولنا ولا جارية مجرى الرخص . ( قوله : وإن جعلا بيعا ) أي : القسمة بصورتيها والحوالة وهذا ضعيف في قسمة الإفراز والمعتمد فيها أنها غير بيع ، ومعتمد في قسمة التعديل وفي الحوالة شيخنا . ( قوله : لعدم تبادرهما فيه ) أي : في البيع ؛ لأن الحوالة ليست على قوانين المعاملات وإلا لبطلت ؛ لأنها بيع دين بدين ، وقوله : فيه أي : منه أو العبارة مقلوبة والأصل لعدم تبادره فيهما . ( قوله : وخرج بما ذكر ) أي : قوله في كل بيع ( قوله : وصلح حطيطة ) وهو الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا فهو في الأول إبراء وفي الثاني هبة بلا ثواب وهذا خرج بقوله معاوضة . ( قوله : ونكاح ) هذا يخرج بقولنا محضة . ح ل ( قوله : وهبة بلا ثواب ) المناسب أن يقدمها على النكاح ويذكر المساقاة عند الإجارة كما لا يخفى . ( قوله : وشفعة ) هذا يخرج بقولنا ليس فيها تملك قهري ؛ لأنها تملك بالقهر والإجبار فلا معنى لثبوت الخيار فيها . وقوله : ومساقاة ؛ لأنها كالإجارة فهي واردة على المنفعة لا العين . وقوله : وشركة وقراض خرج بقولنا لازمة من الجانبين ؛ لأن الشركة والقراض كل منهما جائز من الجانبين والرهن والكتابة من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب . ح ل وخالف الرافعي في الشفعة فصحح في بابها ثبوته للشفيع وإذا قلنا به فهل معناه أنه يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد المالك وإمساكه أو أنه يتخير قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما كما في المجموع الأول . ا ه شرح البهجة . ( قوله : وصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات . ا ه شرح م ر وهذا لا يغني عنه قوله سابقا ونكاح ؛ لأن النكاح والصداق عقدان مختلفان وإن حصلا في عقد واحد فعلى فرض ثبوت الخيار فيهما يكون الخيار بين إبقاء الزوجة وردها بفسخ النكاح وبين إبقاء المسمى ورده بفسخ التسمية والرجوع لمهر المثل وقد قيل به في الصداق دون النكاح كما يؤخذ من متن المنهاج فتأمل . ( قوله : وإجارة ) أي : بسائر أنواعها على المعتمد . شرح م ر أي : سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بمدة أو بمحل عمل . ( قوله : ولو في الذمة ) غاية للرد على ما أشار له بقوله وخالف القفال إلخ وقوله : لأنها أي : المذكورات من قوله كإبراء إلخ لا تسمى بيعا أي : عرفا وهذا التعليل للصور المخرجات كلها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٠٧