المال في المجلس بخلاف غيره ( ويتعدد ) أي : العقد ( بتفصيل ثمن ) كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب ( وبتعدد عاقد ) موجب أو قابل كبعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب ، وكبعتكما ذا بكذا فيقبلان ولأحدهما رد نصيبه بالعيب . ( ولو ) كان العاقد ( وكيلا ) بقيد زدته بقولي ( لا في رهن وشفعة ) فالعبرة في اتحاد الصفقة وتعددها في غيرهما بالوكيل ؛ لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحد معيبا فللموكل الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد الموكلين رد نصيبه أما في الرهن والشفعة فالعبرة بالموكل لا بالوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له
هامش القبض بخلاف البيع والسلم شرح . م ر ( قوله : ويتعدد ) أي : العقد سواء كان عقد بيع أو غيره كما نبه على هذا العموم بقوله وتعبيري بالعاقد إلخ وهذا هو القسم الثاني ؛ لأنه قال في تفريق الصفقة وتعددها والمناسب أن يقول وتتعدد أي : الصفقة ؛ لأنها السابقة ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما ذكره الشارح بقوله وله رد أحدهما بالعيب . ( قوله : بتفصيل ثمن ) أي : مع المثمن كما يؤخذ من تمثيله فخرج ما لو فصل الثمن فقط أو المثمن فقط كما لو قال : بعتك هذا العبد بدينار وثوب أو بعتك هذا العبد وهذه الجارية بدينار فلا يتعدد في هذا والمراد بتفصيله ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه . والحاصل أن التعدد إنما يكون إذا فصل البادئ من البائع والمشتري دون القابل فإذا فصل الموجب وأجمل القابل كان العقد متعددا ؛ حملا للإجمال على التفصيل ، ولو أجمل الموجب وفصل القابل لا يتعدد العقد حملا للتفصيل على الإجمال هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وجرى عليه شيخنا كابن حجر . . ا ه . ح ل ولا يضر كثرة التفصيل وإن طال بها الفصل بين الإيجاب والقبول لأن هذا فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه شرح . م ر ( قوله : كبعتك ذا بكذا ) وليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير . ا ه قوله : فيقبل فيهما ) فلو قبل في أحدهما لم يصح على الأوجه ؛ لعدم مطابقة القبول للإيجاب وكذا : يقال في قوله فيقبل منهما برماوي . ( قوله : موجب أو قابل ) فعلم أنه لو باع اثنين من اثنين كان بمنزلة أربعة عقود شرح . م ر ( قوله : كبعناك ذا بكذا ) سواء قالاه معا أو مرتبا ودخل في الترتيب ما لو قال أحدهما بعتك نصفه بكذا وقال الآخر كذلك برماوي . ( قوله : فيقبلان ) فلو قبل أحدهما دون الآخر لم يصح شرح . م ر ( قوله : ولو وكيلا ) سكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه شرح . م ر ( قوله : وشفعة ) فيه إيهام أن الشفعة لا تتعدد بتعدد المشتري وليس مرادا تأمل شوبري . ( قوله : ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين ) المناسب التفريع . ( قوله : فللموكل الواحد ) أي : في الصورة الثانية . ( قوله : باتحاد الدين ) أي : في الرهن والملك أي : في الشفعة فلو وكل واحد اثنين في شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشتري نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل ، ولو وكل واحد اثنين في بيع شقص مشفوع من دار فليس للشريك أن يأخذ بعض المبيع نظرا