تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرطبا ) يعتبر ( ويقطع بإذن ) من الإمام وتخرج الزكاة منه ( كما لو ضر أصله ) لامتصاصه ماءه لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب رطبا وقولي ويقطع إلى آخره مع التقييد بغير الرديء من زيادتي ( و ) يعتبر فيما ذكر ( الحب ) حالة كونه ( مصفى ) من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في الحساب وإن أزيل تنعما كما يقشر البر ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى على ما في الروضة كأصلها عن العمدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي : وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به . ( وما ادخر في قشره ) ولم يؤكل معه ( من أرز وعلس ) بفتح العين واللام نوع من البر ( فعشرة أوسق غالبا ) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب وذلك ما احترزت عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته من إيهام أنه بقي شيء من الحبوب يدخر في قشره وليس كذلك ( ويكمل ) في نصاب ( نوع بآخر كبر بعلس ) لأنه نوع منه كما مر وهو قوت صنعاء اليمن وخرج

هامش وهو غير الحب بدليل مقابلته بقوله والحب مصفى فيكون غير الحب بدلا من الضمير المستتر بدل بعض من كل ( قوله : وإلا ) بأن لم يجفف أصلا أو جفف رديئا ومثل ذلك ما لو قطع للعطش أو كانت مدة جفافه طويلة كستة أشهر ويضم ما لا يجفف منهما إلى ما يجفف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس وإنما وجب في الرطب لأن جنسه مما يجفف فألحق نادره بغالبه وهذا داخل في قول المصنف الآتي ويكمل نوع بآخر ح ل ( قوله : وإلا فرطبا يعتبر ) قال م ر : في شرحه وتخرج الزكاة منهما في الحال ، لأن ذلك أكمل أحوالهما قال ع ش قوله : لأن ذلك أكمل قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه غير مراد وأن قوله ، لأن ذلك أكمل أحوالهما علة لإجزاء المخرج منهما بتلك الصفة ولا يلزم منه عدم اعتبار الجفاف . وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر تقديره . ا ه لا يقال حيث لم يمكن له جفاف فكيف يمكن تقديره لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس على ما يتجفف من غيره ، لأن غاية الأمر أن ما لا يتجفف قام به مانع من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع ا ه بحروفه . ( قوله : ويقطع ) أي الذي لا يتجفف أو يتجفف رديئا وقوله : بالإذن أي من الإمام أي أو نائبه ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر ولا يغرم ما نقص بالقطع وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب ، نعم إن اندفعت الحاجة بقطع البعض فيما لو احتاج لقطعه لنحو عطش لم تجز الزيادة عليها شرح م ر شوبري ( قوله : من تبنه ) أي وقشره الذي لا يؤكل معه ليناسب قوله بخلاف ما يؤكل إلخ ( قوله : كذرة ) هو ظاهر في الصيفي ( قوله : والوجه ترجيح الدخول إلخ ) من جملة كلام الأذرعي وهو المعتمد ع ش ( قوله : فعشرة أوسق ) فله أن يخرج الواجب عليه حال كونه في قشره وله أن يخرجه خالصا لا قشر عليه ع ش على م ر . ( قوله : بالنصف ) متعلق بقوله اعتبارا ( قوله : وقد يكون خالصها ) أي العشرة وقوله : من ذلك أي مما ادخر في قشره ( قوله : أولى من قوله كأرز وعلس ) جوابه أن الكاف استقصائية كما في شرح م ر ( قوله : ويكمل نوع بآخر ) أي لاشتراكهما في الاسم وإن تباينا في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما وهو شامل لتكميل ما يتتمر من الرطب بما لا يتتمر منه والمراد أنه يكمل النوع بآخر حيث كانا في عام واحد أخذا من قوله بعد ويضم بعض كل إلخ ح ل ( قوله : وهو قوت صنعاء اليمن ) ويكون في الكم الواحد منه حبتان أو ثلاث ولا تزول كمامه إلا بالرحى الخفيفة أو المهراس وبقاؤه فيه أصلح برماوي ( قوله : بسلت ) وهو الذي تسميه العامة بشعير بنت النبي صلى الله عليه وسلم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٩