تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صغار دواب الأرض كحية ، وعقرب ، وفأرة ، وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع كضب لمنفعة أكله ، وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( و ) لا بيع ( سباع لا تنفع ) كأسد ، وذئب ونمر ، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة ، والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها كضبع للأكل ، وفهد للصيد وفيل للقتال ، ( و ) لا بيع ( نحو حبتي بر ) كحبتي شعير ؛ لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره ، ونحو من زيادتي ( وآلة لهو ) محرمة كطمبور ومزمار . ( وإن تمول رضاضها )

هامش عنها برماوي . ( قوله : حشرات ) جمع حشرة بفتحتين مختار ع ش . ( قوله : كحية ) ومما جرب للسعها شرب ماء الكادي . ( قوله : وعقرب ) ومما جرب للسعها شرب ماء الرجلة ح ف وبرماوي . ( قوله : وفأرة ) بالهمز لا غير في الحيوان مفردا ، وجمعا وجمعه فئران ، وأما فأرة المسك فبالهمز ، وتركه مفردا ، وجمعا شيخنا . ( قوله : وخنفساء ) في المختار الخنفساء بفتح الفاء ممدودا والأنثى خنفساءة ، والخنفس لغة فيه ، والأنثى خنفسة . ( قوله : إذ لا نفع فيها يقابل بمال ) أي : لا نفع يعتبر ، ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال ؛ لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال ، وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول ، والثمار من بيع الجزة الظاهرة ، والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ح ل . ( قوله : في الخواص ) وهي التي تذكر في الطب . ( قوله : لمنفعة أكله ) الإضافة فيه وفيما بعده بيانية . ( قوله : ونمر ) أي : كبير لا يقبل التعليم للصيد بخلاف المعلم ، أو ما يقبل التعليم فإنه يصح وبه جمع بين التناقض في كلامهم شوبري . ( قوله : وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي : واقتناؤهم لها حرام شوبري . ( قوله : من الهيبة ) أي : هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها ( قوله : والسياسة ) وهي إصلاح أمور الرعية ، وتدبير أمورهم بامتثالهم لهم بسبب اقتنائهم ذلك فهو عطف لازم على ملزوم ، أو عطف مسبب على سبب وقال ع ش : عطف تفسير قال في المختار : يقال : ساس الناس أصلح أمورهم . ( قوله : ما ينفع ) ؛ لأن في كل من هذه الثلاثة منفعة معتدا بها شرعا أي : وقرد للحراسة ، وهرة لدفع الفأر ، ونحوه ، وعندليب وهو : البلبل للأنس بصوته وطاووس للأنس بلونه ح ل . ( قوله : كضبع ) جعله من السباع ، وجعل الضب من الحشرات لكونه صغيرا يشبهها . ( قوله : وفهد ) ولو قبل تعليمه شوبري . ( قوله : حبتي بر ) ولا أثر لوضعهما في فخ للاصطياد . ( قوله : لأن ذلك لا يعد مالا ) أي : لقلته ، وخسته كما في قولهم فلان ليس من الرجال ، وهو رجل فلا ينافي أنه مال شيخنا وقال الإطفيحي قوله : ؛ لأن ذلك لا يعد مالا أي : ؛ لأنه لا ينتفع به وكان الأولى التعليل بعدم النفع شوبري أي : ؛ لأن المحدث عنه كون المبيع منتفعا به إلا أن يقال : لما كان نحو حبتي البر ينتفع بهما لنحو اصطياد بفخ لم يعلل بعدم النفع . وعبارة م ر لانتقاء النفع بذلك لقلته . انتهى وقال بعضهم أي : لا يعد مالا منتفعا به فطابق الدليل المدعى . ( قوله : وآلة لهو ) لم يقدر بعد العاطف لفظة لا بيع كسابقه من المعطوفات ، ولعله لقرب هذا من المعطوف قبله لكن تشكل إعادته في قوله : ولا بيع جان مع قرب هذه السابقة فليتأمل شوبري . ويجاب عنه بأنه أعادها في قوله : ولا بيع جان ؛ لأنه مقيد بقيدين فلو لم يعدها لتوهم رجوع القيدين للمرهون أيضا ، وإن كان يبعده قوله : على ما يأتي . ( قوله : محرمة ) خرج غيرها كالنفير والطبول غير الدربكة شيخنا . ( قوله : وإن تمول رضاضها ) غاية للرد ، وقوله : ولا يقدح رد لما تمسك به الضعيف . وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل : يصح إن عد رضاضها مالا ؛ لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٣٦