: والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة ، وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع ، وفي المجموع إنه الظاهر ، واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة . ( وعدم تعليق ) لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر . ( و ) عدم ( تأقيت ) وهما من زيادتي . فلو قال : إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا ، أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح . ( و ) شرط ( في العاقد ) بائعا ، أو مشتريا ( إطلاق تصرف ) فلا يصح عقد صبي ، ومجنون ، ومن حجر عليه بسفه ، وتعبيري
هامش الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن ، وهو ما مال إليه النووي ، ومحل الصحة ما لم يقصد تعدد الصفقة ح ل على أن المتولي كشيخه القفال لا يرى أن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن ح ل . ( قوله : والأمر كما قال ) أي : من توجيه الإشكال ، وإن كان الحكم مسلما . ( قوله : لكن الظاهر الصحة ) أي : إذا قصد تفصيل ما أجمله البائع ، أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التعدد للعقد فإنه باطل ز ي وم ر ، وهذا جمع بين القولين . ( قوله : وقضية كلامهم البطلان ) والحال أنه أوجب بألف . ( قوله : واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة ) عبارة الروض وفي فتاوى القفال أنه لو قال : بعتك بألف درهم فقال : اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع ، وهو غريب انتهى . وعليها أي : الصحة فلا يلزمه إلا الألف وحينئذ قد يقال : لا استغراب ويفرق بين هذه الصورة وصورة المتن وهي قوله : فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح بأن الزيادة في تلك زيادة صفة غير متميزة فبطل العقد فيها بخلاف الزيادة في هذه فإنها متميزة مستقلة فلم يفسد بسببها العقد غاية الأمر أنها ألغيت ولم تلتزم انتهى ح ل . ( قوله : بخلاف ما يقتضيه ) كقوله إن كان ملكي فقد بعتكه ، أو بعتك إن شئت . ا ه . ح ل . ( قوله : كما مر ) أي : من قوله : ولو مع إن شئت بأن قال : بعتك إن شئت بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح ؛ لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام الصيغة لا أصلها ، والفرق بين هذا ، وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أي : قوله : إن كان ملكي أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ، وهذا بخلاف بعتكما إن شئتما فيما يظهر ؛ لأن ذلك تعليق محض أي : فلا يصح شرح م ر باختصار . ( قوله : وعدم تأقيت ) ولو بنحو حياتك ، أو ألف سنة على الأوجه ، ويفرق بينه وبين النكاح على ما فيه بأن البيع لا ينتهي بالموت لانتقاله للوارث بخلاف النكاح حج ز ي . ( قوله : فلو قال ) راجع لقوله : وعدم تعليق . ( قوله : وشرط في العاقد ) لم يقل أربعة شروط كما قال في المعقود عليه : خمسة شروط ، وعدها بقوله : الأول ، وبقوله الثاني إلخ ؛ لأن هذه الأربعة ليست على سنن واحد من حيث إن الأولين منها عامان للبائع والمشتري ، والأخيرين خاصان بالمشتري فلذلك أظهر في محل الإضمار في قوله : وإسلام من يشتري له إلخ ، ولم يقل وإسلامه أي : العاقد . والمراد بالمشتري من وقع له الشراء أخذا مما يأتي في قوله وإسلام من يشتري له إلخ ، وخرج بالعاقد المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شيء مما ذكر فيهما بل الشرط فيه التمييز فقط ع ش . ( قوله : بائعا ، أو مشتريا ) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر