تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخذه ليداويه ، أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان . ثم الصيد ضربان : ما له مثل في الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأول : ما فيه نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن السلف كما بينته في شرح الروض فيتبع . ( ففي نعامة ) ذكر ، أو أنثى ( بدنة ) كذلك لا بقرة ولا شياه ( و ) في واحد من ( بقر وحش وحماره بقرة و ) في ( ظبي تيس ) هذا من زيادتي . ( و ) في ( ظبية عنز ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ( و ) في ( غزال معز صغير ) ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق ، وقولي : وظبية إلى آخره أولى من قوله وفي الغزال عنز ؛ لأن الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ، ثم هو بعد ذلك ظبي ، أو ظبية ( و ) في ( أرنب ) ذكر ، أو أنثى ( عناق ) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره النووي في تحريره وغيره ( و ) في ( يربوع ) وسيأتي تفسيره وتفسير الأرنب في الأطعمة ( ووبر ) بإسكان الباء أي : في كل منهما ( وجفرة ) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به ؛ لأنه جفر جنباه أي : عظما . لكن يجب كما قال الشيخان : أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق ؛ إذ الأرنب خير من اليربوع ، وذكر الوبر من زيادتي وهو جمع وبرة وهي دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها ذكره الجوهري ( و ) في ( حمام ) وهو ما عب وهدر كيمام ( شاة ) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي . ( وما لا نقل فيه ) من الصيد ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) قال تعالى ﴿ : يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ ويعتبر كما في الروضة كأصلها كونهما فقيهين فطنين واعتبار ذلك على سبيل الوجوب . لكن الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع من أن الفقه مستحب محمول على زيادته . ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمعيب بالمعيب إن اتحد جنس العيب ( كقيمة ما لا مثل له منه ) أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر .

هامش شوبري . ( قوله : ما فيه نقل ) أي : ومن الثاني أيضا كالحمام كما يدل عليه قول الشارح إن لم يكن فيه نقل لكن اقتصر على الأول لكون النقل فيه أكثر . والحاصل أن الصيد إما مثلي ، أو غير مثلي وكل منهما إما فيه نقل ، أو لا وقوله : بعضه عن النبي كالجراد ( قوله : معز صغير ) أي : بشرط أن يجاوز أربعة أشهر ح ل . ( قوله : عناق ) هذا يقتضي اتحاد ما يضمن به الغزال والأرنب لكنه اعتبر في تفسير العناق في الأرنب أنها التي قويت ما لم تبلغ سنة فيجوز أن يقيد العناق الواجب في الغزال بما لم يقو عرفا ع ش ( قوله : ما لم تبلغ سنة ) أي : وقد بلغت فوق أربعة أشهر ا ه عناني . ( قوله : ووبر ) يقال للذكر والأنثى وحينئذ كان ينبغي أن يقول ، وفي وبرة . ( قوله : أي في كل منهما ) أتى بذلك دفعا لما يتوهم أن فيهما معا جفرة . ( قوله : إذ الأرنب خير ) أي : فيكون واجبه أكثر من واجب اليربوع . ( قوله : وهو جمع وبرة ) أي : اسم جنس جمعي ؛ لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة ( قوله : وفي حمام شاة ) وهو من الضرب الذي لا مثل له كما يأتي في الشارح . ( قوله : وهو ما عب ) أي : شرب من غير مص وقوله : وهدر أي : صوت شوبري و ز ي . ( قوله : شاة ) أي : من ضأن ، أو معز وإن لم تجز في الأضحية حج في شرح الإرشاد ز ي لكن ظاهر كلام شرح م ر وحج أنه يشترط إجزاؤها في الأضحية واعتمد هذا شيخنا ح ف . ( قوله : وما لا نقل فيه ) أي : عن النص ، أو عن الصحابة ، أو عدلين من السلف شوبري ولو حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان مثليا ؛ لأن المثبت مقدم ولأن معه زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ، أو بمثل آخر تخير وقيل يتعين الأعلم حج و م ر . ( قوله : عدلان ) ينبغي أن يكتفي بالعدالة الظاهرة من غير استبراء سنة ح ل و م ر . ( قوله : وقد حكمت الصحابة بها ) أي : بالقيمة . ( قوله : إلا بعناية ) أي : بتأويل ، أو معونة . ( قوله : ولو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٠٤