تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ) أما لو سامت بنفسها أو سامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة ، والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة ، وتعبيري بإسامة المالك لها

هامش فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ : وهو الأوجه . والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم تؤثر قال ع ش : عليه وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدرا لزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للتحفظ هل ذلك يقطع حكم السوم أو لا ؟ فيه نظر . وقد يؤخذ من قول الشارح ولو كان يسرحها نهارا إلخ أنها سائمة . ( قوله : لكن لو علفها قدرا تعيش إلخ ) استدراك على مفهوم الشرط ( قوله : لم يضر ) أي في وجوب الزكاة بل تجب ( قوله : أما لو سامت بنفسها إلخ ) انظر عدم وجوب الزكاة في هذه مع أن العلة موجودة فيها وهي توفر المئونة بالرعي في كلأ مباح تأمل . وحاصل ما ذكره ثمان صور فقوله : أما لو سامت هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك ، وقوله : أو اعتلفت محترز كل الح ول ( قوله : كغاصب ) أي وكمشتر شراء فاسدا ( قوله : معظم الحول ) راجع لكل من المسألتين . ( قوله : لكن قصد به قطع السوم ) ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر ( قوله : أو ورثها ) مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه وعبارة شرح م ر لو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من اشتراط إسامة المالك أو نائبه وهو مفقود هنا . فيفهم منها أن صورة الشارح أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها ، وحينئذ تكون داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك وأيضا قوله : ولم يعلم ليس بقيد لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه لأن الفرض أن المالك لم يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها جاهلا بأنها ملكه حتى يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله ، لأنه ينافيه . تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعل م ر ولا يجعلها محترز ما تقدم ، وعبارة الشوبري وانظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها غير عالم بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة لأنها في نفس الأمر إسامة المالك أو لا ؟ ، لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأن الغير هو السائم يحرر ا ه واعتمد ع ش على م ر الثاني ، لأن الشرط قصد إسامة المالك وهو لم يقصد إسامتها على أنها ملكه كما قرره شيخنا ح ف . وكتب على قوله ولا يصح تصويرها إلخ فيه شيء فليحرر . ( قوله : لفقد إسامة المالك ) وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده ، والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها شرح م ر ( قوله : لا ثلاثة ) أي بلا ضرر بين فلا ينافي أنها تعيش حينئذ لكن بضرر بين كما قرره شيخنا ح ف أي فيضر عدم علفها ثلاثة أيام ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم شوبري (

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٠