تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة بشرطها السابق لأنه غير معتكف فيه ( إلا زمن نحو تبرز ) مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس وتقدم أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه ونحو من زيادتي .

هامش ويحسب زمن إغماء ونحو تبرز فقط لاستغنى عن هذا أي قوله ويجب قضاء إلخ . ( قوله : بشرطها ) وهو المبادرة للطهر ع ش . ( قوله : لأنه غير معتكف ) أي حقيقة . ( قوله كأكل ) ولو للمجاور فيه ؛ لأن شأنه أن يستحي منه ح ف وعبارة برماوي كأكل أي إن لم يلق به في المسجد وأخذ من ذلك أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ا ه . ( قوله : وغسل جنابة ) انظره مع قوله فيما قبله وجنابة شوبري . وأنت خبير بأنه لا منافاة ؛ لأن معنى قوله : أولا وجنابة أنه يجب قضاء زمنها لعدم حسبانه وأما غسلها فلا يجب قضاء زمنه فالمذكور ثانيا غسلها لا هي وفيه أن الجنابة لا ترفع إلا بآخر جزء من الغسل فيلزم على هذا أن الجنابة بعض زمنها يقضى دون الآخر قوله : ؛ ولأنه معتكف فيه ) أي حكما بمعنى أنه يضر فيه ما يضر في الاعتكاف أي يبطله وإلا فلا ثواب له ح ل و ح ف . ( قوله : لا يجب تداركه ) مراده أن هذا يضم إلى المستثنى في عدم وجوب القضاء والله أعلم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٣٣