تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في معناها من نية الطهارة عنه لبقاء حدثه ( أو ) نية ( وضوء ) ولو بدون أداء وفرض فهي أعم من قول الأصل ، أو أداء فرض الوضوء ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي : الوضوء كصلاة ومس مصحف بخلاف نية غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث سواء أسن له الوضوء كقراءة قرآن ، أو حديث أم لا كدخول سوق وسلام على أمير . والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما ومحلها القلب والأصل فيها خبر الصحيحين ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾

هامش النيات ح ل فإن أراد الرفع الخاص كفى قال ق ل على الجلال وقولهم إذا نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي هي المقصود منه لا بمعنى أنها رفعت جزءا من حدثه لأن طهارته أبدا مبيحة لا رافعة فتأمله فإنه يعض عليه بالنواجذ ا ه . وعبارة ز ي قوله : فلا يكفيه نية الرفع أي إن أراد بالرفع رفع الأمر الاعتباري أو المنع العام أو أطلق الرفع أما لو أراد رفع المنع بالنسبة لفرض ونوافل فيصح كما سيأتي في التيمم ا ه أي لأنه لا يستبيح بوضوئه إلا فرضا ونوافل . ( قوله : أو أداء فرض الوضوء ) وتدخل المسنونات كالدلك ومسح الأذنين في هذه النية ونحوها تبعا كنظيره في نية فرض الظهر مثلا لأن السنن تدخل تبعا حج بإيضاح وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على أن موجبه الحدث فقط ا ه . خضر بخطه نقلا عن الرافعي وأجاب م ر بقوله لكون المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا تدبر . ( قوله : كصلاة ومس مصحف ) أي ؛ بأن ينوي استباحة الصلاة مثلا بخصوصها أو استباحة ما يفتقر إلى وضوء من غير تعرض لشيء من أفراده ع ش وعبارة ح ل كصلاة ومس مصحف كأن قال نويت استباحة الصلاة ، أو مس المصحف قال شيخنا كابن حجر وظاهر أنه لو قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأ ، وإن لم يخطر له شيء من مفرداته وكون نيته حينئذ تصدق بواحد مبهم مما يفتقر له لا يضر لأنه حينئذ متضمن لنية رفع الحدث ا ه قال م ر في الشرح وشمل ذلك ما لو نوى بوضوئه ما لا يتأتى له فعله حالا كالطواف وهو بمصر مثلا وصلاة العيد في نحو رجب وما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيره وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدث بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا لأن حدثه لا يتجزأ فإذا بقي بعضه بقي كله وهو المعتمد ا ه . وقوله : كالطواف إلخ ، ما لم يقيده كأن يقول في هذا الوقت إلا إن كان من أهل الخطوة ع ش . ( قوله : مقترنا بفعله ) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم شوبري . ( قوله : بفعله ) الضمير للشيء وهو فعل أيضا ويجاب بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والمضاف إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر . ( قوله : فإن تراخى ) أي الفعل عنه أي عن القصد وعبارة ح ل فإن تراخى أي القصد عنه أي الفعل والأول أولى وهذا ليس من التعريف شيخنا . ( قوله : سمي ) أي القصد عزما أي فقط ، وإن لم يتراخ يقال له عزم ونية س ل . ( قوله : ومحلها القلب ) ذكر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٩٠