الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملهما لفظ متحدث بفتح الدال أي : مكان التحدث قال في المجموع وغيره وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق مكروه وينبغي تحريمه لما فيه من إيذاء المسلمين ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره وكالطريق فيما قاله المتحدث . ( وتحت ما ) أي : شجر ( يثمر ) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره . ( و ) أن ( لا يستنجي بماء في مكانه ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يعد ) لذلك ، بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المعد لذلك والمستنجي بالحجر . ( و ) أن ( يستبرئ من بوله ) عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلا . ( و ) أن ( يقول عند وصوله ) مكان قضاء حاجته
هامش اللعن ) فقد أطلق في الحديث المسبب وهو اللعن وأريد سببه وهو التخلي والظاهر أن مراده تقدير مضافين أي احذروا سبب لعن اللعانين . ( قوله : مواضع اجتماعهم ) أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل لو قيل بندبه تنفيرا لهم لم يبعد ، وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي . ( قوله : أن التغوط في الطريق مكروه ) محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور ، أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم ا ه خضر عن الشوبري بهامش منهجه وإذا قضى حاجته في الطريق وتلف بها شيء لم يضمن ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن واضعها بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب كما يؤخذ من ع ش حتى لو غطاه بتراب ونحوه لم يضمن لأنه لم يحدث في التالف شيئا كما في ع ش على م ر . ( قوله : وينبغي تحريمه ) ضعيف والعلة المذكورة غير محققة . ( قوله : وتحت ما يثمر ) المراد بتحت ما يصل إليه الثمر الساقط غالبا وبالثمر ما يقصد به الانتفاع أكلا كالتفاح أو شما كالياسمين ، أو تداويا كورق الورد ، أو دبغا كالقرظ أو استعمالا كالسدر ، أو غير ذلك مما تعاف الأنفس الانتفاع به بعد تلويثه برماوي وينبغي أن محل الكراهة كما قاله سم إذا كانت الثمرة له والأرض ، أو كانا مباحين وأما إذا كانت الثمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة فيها ؛ بأن كان المالك يرضى بذلك فالكراهة من جهة الثمرة ، وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضا ، وإن كانت الأرض له دون الثمرة فالكراهة للثمرة إن رضي به صاحبها وإلا فالحرمة أيضا . ( قوله : ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ) يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر ومحل ذلك ما يغلب على ظنه حصول ماء قبل وجود الثمرة يزيله والكراهة في الغائط أشد من الكراهة في غيره خلافا لبعضهم ز ي ع ش . ( قوله : بخلاف المعد لذلك ) نعم لو كان في المعد هواء معكوس كره كمهب الريح . ( قوله : من بوله ) قال شيخنا الرملي وكذا من الغائط ق ل على المحلي . ( قوله : ونتر ذكر ) بالمثناة فوق كما ضبطها شارح التحرير في اللغة وهو الجذب بخلافه بالمثلثة فإنه ضد النظم شوبري ، وبابه نصر وفي الحديث ﴿ فلينتر ذكره ثلاث نترات ﴾ يعني بعد البول ا ه . مختار . ( قوله : وغير ذلك ) منه المشي ق ل . ( قوله : وقال القاضي بوجوبه ) ما ذكره القاضي من وجوبه محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه إن لم يستبرئ م ر شوبري . . ( قوله : عند وصوله ) أي قبل وصوله ما ينسب إليه ولو من أول دهليز طويل ، وإن كان دخوله لغير قضاء الحاجة كما مر ق ل وعبارة حج أي وصوله لمحل قضاء حاجته أو لبابه ، وإن بعد محل الجلوس عنه فإذا غفل عن ذلك حتى دخل قاله بقلبه ا ه ويستحب هذا القول في الصحراء والبنيان كما قاله المحلي .