أوجه . ( و ) أن ( لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) في غير المعد لذلك ( بساتر ) أي : مع مرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو بإرخاء ذيله ويكرهان حينئذ كما جزم به الرافعي في تذنيبه
هامش اعتمدهما معا وإلا اعتمد اليسار فقط ع ش على م ر وبقوله وأما الغائط إلخ يجمع بين كلام المحلي وغيره كما قاله ز ي ، لكن حيث كان كلامه خاصا بالبول لا يتأتى هذا الجمع . ( قوله : وأن لا يستقبل القبلة ) أي عينها م ر وقيل جهتها ( قوله : ولا يستدبرها ) لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه ؛ بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها ، وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك شوبري وسم وع ش على م ر وقول المحشي كشف دبره إلى جهتها إلخ أي ، وإن كان جالسا على الهيئة المعروفة من غير انحناء كما قاله شيخنا العزيزي وغيره خلافا للزيادي القائل إن الاستدبار بعين الخارج فلا يكون مستدبرا إلا إذا انحنى حال قضاء الحاجة على كلامه ( قوله : بساتر ) ولو من زجاج وهل يحصل سترها بيده أو لا يتجه الأول فليحرر شوبري وهذا على كلام ابن حجر القائل بأنه لا يشترط أن يكون للساتر عرض أما على كلام م ر المشترط ذلك فلا يحصل الستر بها ( قوله : أي مع مرتفع ) فالباء بمعنى مع ( قوله : ثلثي ذراع ) أي وهو جالس أي ولو كان في مسقف أو يمكن تسقيفه وعلله الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه ، وأخذ منه والد شيخنا أنه لو قضى حاجته قائما على خلاف العادة لا بد أن يستتر من عورته إلى موضع قدميه صيانة للقبلة ، وإن كانت العورة تنتهي للركبة قيل ومقتضاه أنه لو بال على مرتفع وجب الستر إلى الأرض صيانة للقبلة ، ورد بأن القبلة إنما تصان عن الخارج مع العورة ، أو ما هو حريم لها وهو من الركبة إلى أسفل القدمين خاصة دون ما عدا ذلك وهذا يقتضي أنه لو أفرط طوله ؛ بأن كان الساتر المذكور لا يستر عورته إلى قدميه لو كان جالسا لا بد من الزيادة عليه ، وأما لو كان قصيرا جدا بحيث يستر ما بين سرته وركبته بدون . الساتر المذكور فالظاهر أنه لا بد منه ولا يكتفي بدونه حرر . قال شيخنا ولا بد أن يكون للساتر عرض يستر جميع ما توجه به وفي كلام حج وإن لم يكن له عرض لأن القصد تعظيم القبلة لا الستر قال لا يقال تعظيما إنما يحصل بحجب عورته عنها لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء والجماع إليها . ا ه . ح ل ( قوله فأقل ) حال من فاعل فعل محذوف تقديره فذهب أي العدد نازلا عن الثلاثة ع ش ( قوله : بذراع الآدمي ) أي المعتدل ح ل ( قوله : ولو بإرخاء ) أي ولو كان الستر بإرخاء ذيله ( قوله : في تذنيبه ) بالذال المعجمة اسم كتاب صغير جعله للشرح الكبير كالدقائق للمنهاج برماوي ( قوله : واختار في المجموع ) معتمد ( قوله : ويحرمان ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر سم وانظر لو استقبل الخنثى البول من أحد الفرجين هل يحرم ، أو لا والظاهر الأول لأنه قضية الاحتياط كما في تحريم شوبري . أقول والأقرب الثاني أخذا من قولهم