معظم ) من قرآن ، أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ، ولا يحمل ذكر الله . ( و ) أن ( يعتمد ) في قضاء الحاجة ولو قائما ( يساره ) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا وقول الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب وبعضهم أخذ بمقتضاه فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه
هامش الله تعالى فوق الجميع وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر برماوي ويجب على من في يساره خاتم عليه اسم معظم نزعه عند الاستنجاء وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره لا يقال إنه حرام لأنه يلزم معه غالبا حمله مع الحدث ، لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه م ر فيكون حراما من جهة حمله مع الحدث ( قوله معظم ) أي مختص أو مشترك قصد به المعظم كمحمد وقامت قرينة على أنه المراد به فإن لم يقصد به المعظم لم تسن التنحية قال الشوبري وليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه ، أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له م ر قال سم ويدخل فيه أي المعظم ما علم عدم تبديله من نحو التوراة والإنجيل وهو ما بحثه شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا ه وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ع ش . قوله : من قرآن ) سواء كان مكتوبا بالخط العربي ، أو بغيره كالهندي ، لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما هي دالة عليه ومن ثم عرفوا القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد للإعجاز إلخ والحروف نقوش وضعت لينتقل منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني ع ش ( قوله : كاسم نبي ) أي ، أو ملك وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم ، وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر ، وقد يفرق بأن أولئك معصومون ، وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل سم ع ش وقال ح ل والبرماوي يلحق بهم عوام المؤمنين ( قوله : وحمله ) أي ما عليه معظم ( قوله : لا حرام ) صرح به للرد على من قال بالتحريم وإلا فعدم الحرمة معلوم من قوله سن ، وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتماله خلاف الأولى ع ش بل هو المتبادر منه فلذا نص على الكراهة ( قوله : أعم وأولى ) لشموله لغير ذكر الله كالنبي وإسناد الحمل إلى ذكر الله لا يصح إلا بتجوز ح ل أي دال ذكر الله والدال هو النقوش . ( قوله : ولو قائما ) ضعيف والمعتمد فيما إذا كان قائما أن يعتمد على رجليه معا . ا ه . ع ش ( قوله أصابعها ) أي باليمنى وقوله ، لأن ذلك أي ما ذكر من اعتماد اليسار مع نصب اليمنى فالعلة موزعة على الترتيب ، وقيل إن قوله ، لأن ذلك علة لقوله ناصبا يمناه وقوله ولأنه المناسب علة لقوله ويعتمد يساره ( قوله : وبعضهم أخذ إلخ ) مراده المحلي وهو المعتمد ع ش وظاهر صنيع الشارح أن هذا الخلاف في البول والغائط وليس كذلك بل ذلك البعض قيد بالبول فقط وعبارته ولو بال قائما فرج بينهما فيعتمدهما ا ه وأما حكم الغائط فإن خاف منه التنجيس