زيادتي . ( ف ) إن لم تكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة فتجهيزه ( على من عليه نفقته ) حيا في الجملة ( من قريب وسيد ) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته ( ف ) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على ( بيت المال ) كنفقته في الحياة ( ف ) إن تعذر بيت المال فهو على ( مياسير المسلمين ) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب ، وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين أو منع الغرماء المستغرقون ذلك ، وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره بالتكفين ( وحمل جنازة ) بين العمودين ( بأن يضعهما ) رجل ( على عاتقيه ) ورأسه بينهما ( ويحمل المؤخرين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما واحد كالمقدمين لم ير ما بين قدميه ( أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر
هامش جهزت أو تمم تجهيزها من مالها ، وهل يشمل القرناء والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج صرح به ع ش على م ر . ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عليه حج أي : فتتوقف على إجازة بقية الورثة ، ولا يجب الثاني والثالث من تركة الزوجة إذا كفنها الزوج في ثوب واحد على المعتمد كما في ع ن و ز ي . ( قوله : وكالزوجة البائن الحامل ) لوجوب نفقتها عليه في الحياة ومثلها الرجعية ح ل وبرماوي . ( قوله : في الجملة ) قيد به ليدخل الولد الكبير والمكاتب فتأمل شوبري . ( قوله : سواء فيه ) أي : في الميت الذي وجب تجهيزه على قريبه أو سيده ( قوله : والكبير ) أي : وإن كان مكتسبا وامتنع من الكسب م ر سم ( قوله : على بيت المال ) وتحرم الزيادة على الثوب من بيت المال ومن الموقوف والحرير ح ل قال الشوبري ويجهز من بيت المال ولو ذميا ا ه ( قوله : على مياسير المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى أوليائهم الإخراج سم ، والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا ع ش ( قوله : وكذا إن كفن من مال إلخ ) ومن هذا الزوجة في حق الزوج الغني لا يجب عليه في تكفينها إلا ثوب واحد وإن أيسر بالثلاثة ولا يجب بقية الثلاثة في تركتها ، بل يجوز دفنها بهذا الثوب نعم لو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية ، واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر . ا ه . م ر سم على حج وهذا بخلاف ما إذا أيسر الزوج ببعض الثوب أو لم يوسر بشيء تجب بقية الثلاثة أو كلها في تركتها إن كانت شيخنا . ( قوله : وتعبيري بالتجهيز أعم إلخ ) أي : لشموله الكفن والغسل والحنوط والحمل ، والظاهر أنه لا يلزم بيت المال الأمور المستحبة من نحو حنوط وسدر وغيرهما لأن الواجب عليه إنما هو الأمور الواجبة وكذا لا يجب ذلك على أغنياء المسلمين ولا على من عليه النفقة . ا ه . ا ط ف . ( قوله : وحمل جنازة إلخ ) وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين شرح م ر . ( قوله : بأن يضعهما ) أي : المقدمين وقوله : على عاتقيه تثنية عاتق وهو ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث شرح م ر . ( قوله : إذ لو توسطهما واحد إلخ ) أي : ولو حمله على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين وأدى إلى تنكيس رأس الميت كما في ز ي ( قوله : أفضل من التربيع ) قد يقال إن التربيع