تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل ) . في تكفين الميت وحمله

( يكفن ) بعد غسله ( بما له لبسه ) حيا من حرير أو غيره فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب ، أو

هامش والمفاخر لأجل التفاخر والتعاظم ح ل وقوله : تفاخرا وتعاظما لعله تحريف من قلم الناسخ وذلك لأن ذكر المفاخر إذا كان على سبيل التفاخر والتعاظم فهو الندب المحرم كما سيأتي في كلام الشارح ، وكلام ح ل نفسه والكلام هنا في النعي المكروه فلعل أصل العبارة ما لم يكن تفاخرا وتعاظما وإلا فيحرم شيخنا وقال : بعضهم قوله : وذكر مآثره أي بغير صيغة ندبة فلا ينافي تحريم الندب الآتي لأنه ذكر المحاسن مع صيغة ندبة كواكهفاه ، والمآثر جمع مأثرة بالفتح وهي المكرمة كما في القاموس . ( قوله : فإنه يكره ) أي : إذا كان صادقا فيما يقوله أما ما يقع الآن من المبالغة في وصفه من المعلم بموته بالأوصاف الكاذبة فحرام يجب إنكاره ع ش .

| ( فصل : في تكفين الميت )

أي : كيفيته وما يكفن به وحمله أي : وما يتبع ذلك كقوله ومحل تجهيزه تركة وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل ( قوله : بعد غسله ) أي : طهره فيشمل التيمم فالتعبير بالغسل جرى على الغالب . قال : ع ش على م ر مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل كونه بعد طهره أولى فليراجع . ( قوله : بما له لبسه ) أي : مما يجوز له لبسه لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه لحكة أو قمل بخلاف من لبسه لضرورة القتال كما قاله شيخنا تبعا لشيخه م ر . ويقدم الحرير على الجلد وهو على الحشيش وهو على الطين ، وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده ويكفن بالنجس بعد الصلاة عليه عاريا إن لم يوجد نحو طين وستر التابوت كالتكفين ق ل على الجلال ونقل ح ل عن شيخه تقديم الحناء المعجونة على الطين . ( قوله : بخلاف الرجل إلخ ) أي : فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي ، ويستثنى من كلام الشارح الشهيد إذا لبس الحرير لحكة أو جرب ثم مات فإنه يكفن فيه بخلاف غير الشهيد إذا لبس . الحرير لحكة أو جرب ثم مات فإنه ينزع منه لانتهاء حاجته بموته ولم يخلفها شيء آخر بخلاف الشهيد فإنه وإن انتهت حاجته بموته لكن خلفها شيء آخر وهو استحباب تكفينه في ثيابه التي مات فيها وبحث الإسنوي عدم الاكتفاء بالطين عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت ح ل وما يقع من جعل الحناء في يدي الميت ورجليه فينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان كما في ع ش على م ر . ( قوله : ويعتبر فيه حال الميت ) في شرح الروض أنه يستحب وقال العناني قوله : ويعتبر أي : وجوبا وظاهره أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام قاله الشيخ وفي شرح الروض ما هو أظهر في خلافه ولا وجه فليتأمل شوبري ( قوله : فمن جياد الثياب ) وإن كان مقترا على نفسه ، ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس بأن ذاك يناسبه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٦٠١