أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل ( يمم ) أي الميت إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء .
هامش بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي : والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة شيخنا . وعبارة الشوبري قوله : بلا مس أي : ندبا على المعتمد قاله في الإيعاب وقد وافق م ر على جواز كل من . النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين السرة والركبة ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما فليتأمل ا ه . ( قوله : وعلى يده خرقة ) أي : ندبا شرح م ر ولو بالنسبة لمس العورة وهو ما نقله عنه سم في حواشي التحفة رشيدي ( قوله : لئلا ينتقض وضوءه ) أي : والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة فيؤخذ منه أن المراد بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي : الغاسل ، وأما الميت فمعلوم أنه لا ينتقض وضوءه فالمس مكروه من هذه الحيثية فلا ينافي أنه يكره من حيث كراهة المس لبدن الميت مطلقا فلا يتكرر ما هنا مع ما مر من أنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله لأن ما هناك بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به كما في شرح م ر ، وقال الشوبري : لئلا ينتقض وضوءه إن كان متوضئا وفرارا من كراهة المس إن لم يكن ا ه . ( قوله : فإن لم يحضر إلخ ) قال : ع ش على م ر ضابط فقد الغاسل أن يكون في محل لا يجب طلب الماء منه ، وقوله : الأجنبي راجع لقوله والمرأة أولى بالمرأة وقوله : أو أجنبية راجع لقوله والرجل أولى بالرجل . ( قوله : في الميت المرأة ) ومثلها الأمرد الجميل عند خوف الفتنة فلا يغسله إلا محارمه فإن فقد المحرم وجب تيممه ز ي وقوله : فإن لم يحضر إلا أجنبي قيده حج بواضح . قال الشيخ : وقضيته أنه لو لم يكن إلا خنثى جاز له أن يغسل كلا من الرجل والمرأة وهو قياس على حاله شوبري ( قوله : يمم ) أي : بحائل بعد إزالة النجاسة إن كانت إذ ذاك شرط لصحة التيمم وأيضا لا بدل لها بخلاف الغسل ؛ فلهذا جاز للأجنبي إزالتها بخلاف الغسل وهذا ما جرى عليه شيخنا تبعا لشيخ الإسلام وإن جرى حج على صحة التيمم مع وجودها للضرورة أي : إذا تعذرت إزالتها وعليه فتصح الصلاة مع وجود النجاسة المتعذرة الإزالة ولو حضر من له غسله بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر شوبري . وخرج ما لو حضر بعد وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب لأن في عوده إزراء به ومثل الوضع إدلاؤه في القبر فتنبه له ع ش ، وتندب النية في التيمم وفي ع ش على م ر ولو صرف الغاسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان جنبا ينبغي وفاقا ل م ر أنه يكفي بناء على أنه لا يشترط النية وأن المقصود النظافة وهو حاصل . فإن قلنا باشتراط النية وكان جنبا فقصد الغاسل الغسل عن الجنابة ينبغي وفاقا ل م ر أنه يكفي أيضا كما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي أيضا سم على منهج ( قوله : إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ) بأن يكون الغاسل بمحل لا يجب طلب الماء منه كما في التيمم ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى