تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة أو معتدة أو مستبرأة ( ولزوجة ) غير رجعية ( غسل زوجها ) ولو نكحت غيره بخلاف الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه ، والزوجية

هامش المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل سم على المنهج . وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال : إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن قياسا على ما قالوه في الشهادة من أنه يجوز للأجنبي النظر للشهادة بل يجب عليه وإن خاف الفتنة إن تعين ، ويكف نفسه ما أمكن إلا أن يفرق بأن الغسل هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها وهو الأقرب ع ش على م ر . ( قوله : أولى ) أي : الأحق ذلك فيقدم حتى على الحليلة ح ل . ( قوله : وله غسل حليلته ) وسيأتي أن مرتبته بعد المرأة الأجنبية ا ط ف وهذا كالاستدراك على قوله والمرأة أولى بالمرأة وقوله بعد : ولزوجة إلخ كالاستدراك على قوله والرجل أولى بالرجل ومذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ز ي وع ش . ( قوله : من زوجة غير رجعية ) أي : وغير معتدة عن شبهة وهذا يقتضي أن الرجعية داخلة في الحليلة وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله غير رجعية وقد يقال بل للتقييد وجه لأنه لما بين الحليلة بالزوجة دخلت الرجعية لأنها زوجة فاحتاج إلى إخراجها فتأمل . ( قوله : ولو نكح غيرها ) كان الأولى في الغاية أن يقول ولو نكح من يحرم جمعها معها كأختها لأن نكاح غيرها لا يخل بنكاحها ا ه ع ش ويجاب عنه بأن غيرها صادق بمن يحرم جمعها معها وغيرها فالغاية ظاهرة بالنسبة لصدقها بالأول وصدقها بالثاني لا يقدح فيها ( قوله : وأمة ) المراد بها الأمة التي يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها ع ش على م ر . ( قوله : ولو كتابية ) راجع للزوجة والأمة شيخنا ( قوله : إلا إن كانت مزوجة إلخ ) لا حاجة لهذا الاستثناء لأن فرض المسألة في الأمة الحليلة وهي حينئذ غير حليلة إلا أن يقال : هي في هذه الأحوال حليلة في الجملة فصح الاستثناء أو يقال : الاستثناء منقطع تأمل . لا يقال إن المستبرأة إن كانت مملوكة بالسبي فالأصح أن له حل التمتعات بها ما عدا الوطء فغسلها أولى ، أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها ؛ لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع البضع وتعلق الحق بأجنبي ا ه شرح م ر . والضابط في جواز الغسل في الزوج . وزوجته والسيد وأمته حل البضع قبل الموت لأحدهما إلا في أمته المكاتبة لأن الكتابة ترتفع بالموت كما في ق ل ( قوله : ولزوجة ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ، ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل ؛ لأن الكلام هنا في الجواز ع ش على م ر فبطل تقييد الشوبري الزوجة بالحرة قال : لبعد منصب الأمة عن الولايات . ( قوله : غير رجعية ) أما الرجعية فلا تغسل زوجها ؛ لحرمة المس والنظر عليها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٩٣