وانتظار الجماعة . ( قوله : وإن خرج من الفرج ) أي : لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ق ل . ( و ) أن ( لا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ) بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة أما عورته فيحرم النظر إليها وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل ، وأن لا يمس شيئا من عورته إلا بخرقة ( و ) أن ( يكون أمينا ) ؛ ليوثق به في تكميل الغسل وغيره ( فإن رأى خيرا سن ذكره ) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ، ولخبر ابن حبان والحاكم ﴿ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ﴾ ( أو ضده حرم ) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق ( إلا لمصلحة ) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي ( ومن تعذر غسله ) لفقد ماء أو غيره كاحتراق ولو غسل تهرى ( يمم ) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى . ( ولا يكره لنحو جنب ) كحائض ( غسله ) لأنهما طاهران كغيرهما وتعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض . ( والرجل أولى ب ) غسل ( الرجل والمرأة ) أولى ( بالمرأة وله غسل حليلته ) من
هامش ( قوله : وأن لا ينظر غاسل ) فإن نظر كان مكروها كما جزم به في الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى شرح م ر . ( قوله : من أول وضعه على المغتسل ) هذه العبارة تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي ظاهرة في أن التغطية في ابتداء الأمر فقط . ( قوله : فإن رأى خيرا ) كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله : أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة شرح م ر . ( قوله : سن ذكره ) هذا واضح إن كان معروفا بالخير فإن كان معروفا بالفسق لم يذكره فقوله : إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرره شيخنا ز ي ، ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه . ا ه . ح ل والذي في شرح م ر هو ما قرره ز ي ( قوله : إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره ) لو قال : عقبه أو يسكت كان أولى ليكون الاستثناء راجعا للأمرين معا . . ( قوله : يمم ) ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا بأصله ، ومحل . وجوب التيمم حيث خلا بدنه عن نجاسة غير معفو عنها وإلا فلا بد من إزالتها قبل التيمم ح ل ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما في شرح م ر قال : ع ش عليه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا ه . ( قوله : فالكل صائر إلى البلى ) أي : كل أجزاء الميت لكن عبارة المحلي فالكل صائرون وفهم بعضهم أن المراد بالكل الناس ولا يخفى ما فيه لو أريد الأجزاء لأن هذا الجمع إنما هو للعقلاء إلا أن يقال : نزل الجزء منزلة كله أو إن هذا مما فقد فيه الشرط شوبري وعبارة شرح م ر لأن مصير جميعه إليه . ( قوله : ولا يكره لنحو جنب غسله ) أي : ولو مع وجود غيره ع ش على م ر . . ( قوله : والرجل ) المراد به الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذا من الفرع الآتي فهو تقييد لهذا وكذا يقال في قوله ، والمرأة أولى بالرجل أي : وجوبا بالنظر للنساء الأجانب ، وندبا بالنظر للنساء المحارم وقوله : أولى بالمرأة أي : وجوبا بالنظر للرجال الأجانب ، وندبا بالنظر للرجال المحارم والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة م ر . وقال : حج تنبيه قال : بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضره محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ا ه ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة ؛ لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل