تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانتظار الجماعة . ( قوله : وإن خرج من الفرج ) أي : لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ق ل . ( و ) أن ( لا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ) بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة أما عورته فيحرم النظر إليها وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل ، وأن لا يمس شيئا من عورته إلا بخرقة ( و ) أن ( يكون أمينا ) ؛ ليوثق به في تكميل الغسل وغيره ( فإن رأى خيرا سن ذكره ) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ، ولخبر ابن حبان والحاكم ﴿ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ﴾ ( أو ضده حرم ) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق ( إلا لمصلحة ) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي ( ومن تعذر غسله ) لفقد ماء أو غيره كاحتراق ولو غسل تهرى ( يمم ) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى . ( ولا يكره لنحو جنب ) كحائض ( غسله ) لأنهما طاهران كغيرهما وتعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض . ( والرجل أولى ب ) غسل ( الرجل والمرأة ) أولى ( بالمرأة وله غسل حليلته ) من

هامش ( قوله : وأن لا ينظر غاسل ) فإن نظر كان مكروها كما جزم به في الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى شرح م ر . ( قوله : من أول وضعه على المغتسل ) هذه العبارة تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي ظاهرة في أن التغطية في ابتداء الأمر فقط . ( قوله : فإن رأى خيرا ) كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله : أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة شرح م ر . ( قوله : سن ذكره ) هذا واضح إن كان معروفا بالخير فإن كان معروفا بالفسق لم يذكره فقوله : إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرره شيخنا ز ي ، ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه . ا ه . ح ل والذي في شرح م ر هو ما قرره ز ي ( قوله : إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره ) لو قال : عقبه أو يسكت كان أولى ليكون الاستثناء راجعا للأمرين معا . . ( قوله : يمم ) ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا بأصله ، ومحل . وجوب التيمم حيث خلا بدنه عن نجاسة غير معفو عنها وإلا فلا بد من إزالتها قبل التيمم ح ل ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما في شرح م ر قال : ع ش عليه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا ه . ( قوله : فالكل صائر إلى البلى ) أي : كل أجزاء الميت لكن عبارة المحلي فالكل صائرون وفهم بعضهم أن المراد بالكل الناس ولا يخفى ما فيه لو أريد الأجزاء لأن هذا الجمع إنما هو للعقلاء إلا أن يقال : نزل الجزء منزلة كله أو إن هذا مما فقد فيه الشرط شوبري وعبارة شرح م ر لأن مصير جميعه إليه . ( قوله : ولا يكره لنحو جنب غسله ) أي : ولو مع وجود غيره ع ش على م ر . . ( قوله : والرجل ) المراد به الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذا من الفرع الآتي فهو تقييد لهذا وكذا يقال في قوله ، والمرأة أولى بالرجل أي : وجوبا بالنظر للنساء الأجانب ، وندبا بالنظر للنساء المحارم وقوله : أولى بالمرأة أي : وجوبا بالنظر للرجال الأجانب ، وندبا بالنظر للرجال المحارم والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة م ر . وقال : حج تنبيه قال : بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضره محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ا ه ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة ؛ لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٩٢