ذلك في الروضة . والتصريح بسن التعليم والافتتاح بما ذكر من زيادتي . ( و ) سن ( غسل ) للعيدين كما مر مع دليله في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي ( ووقته من نصف ليل ) لا من فجر لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو امتنع الغسل قبل الفجر لشق عليهم ( و ) سن ( تزين ) بأن يتزين بأحسن ثيابه وتطيب وإزالة نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج للصلاة وغيره وهذا للرجال أما النساء فيكره لذوات الهيئة الحضور ويسن لغيرهن ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذلتهن . وكالنساء فيما ذكر الخناثى ( و ) سن ( بكور ) بعد الصبح لغير الإمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة
هامش ( قوله : وسن تزين ) ويدخل وقته بنصف الليل أيضا وهل التزين هنا أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان ؟ فيه نظر والأقرب تفضيل ما هنا على الجمعة بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن ع ش على م ر ( قوله : بأحسن ثيابه ) وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة ، والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم التواضع وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد شرح م ر وقال سم على البهجة ولو وافق العيد يوم الجمعة فإنه يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي ومثل الاستسقاء الخسوف . ا ه . ح ل . ( قوله وتطيب ) أي لغير محرم ومحدة ( قوله : وإزالة نحو ظفر ) وسيأتي في الأضحية أن مريدها يسن له من أول الشهر تأخير إزالة ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها فلا يرد وسيأتي أيضا في الحج أنه يحرم إزالة الظفر والشعر قبل التحليل الأول فلا يرد أيضا كما ذكره العلامة البرماوي قال ع ش على م ر فلو لم يكن ببدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين أم لا فيه نظر والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر ليس مطلوبا لذاته بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم إذا دخل وقت تحلله وليس برأسه شعر حيث يسن له إمرار الموسى على رأسه فإن إزالة الشعر ثم مطلوبة لذاتها . ( قوله : وسواء فيه إلخ ) عبارة شرح م ر وسواء أراد الحضور للصلاة أو لا ( قوله : وهذا ) أي المذكور من الغسل والتزين مع التعميم الذي ذكره وقوله : أما النساء فيكره إلخ لا يظهر وجه مقابلته لما قبله ؛ لأن المصنف لم يتعرض لحكم الحضور فيما مر إلا أن يقال محل المقابلة قوله : ولا يتطيبن ويخرجن إلخ فتأمل ، وقد يقال تعرض للحضور في ضمن التكبير المذكور بعد ( قوله : لذوات الهيئة إلخ ) ظاهره أن ذات الجمال تحضر إذا لم تتزين وليس كذلك اللهم إلا أن يجاب بأن المراد بذات الهيئة ولو بالنسبة للبدن فتدخل الشابة الجميلة وتخرج العجوز والشابة غير الجميلة إذا لم يتزينا برماوي فالمراد بذوات الهيئة بدنا أو ملبسا ( قوله : ويتنظفن بالماء ) أي من غير غسل ( قوله : وسن بكور ) أي فمن فعل ذلك كتب له ثواب أكثر ممن جاء بعده وليس ذلك عبارة عن قدر معين يحكم له به كما في ساعات الجمعة ع ش ( قوله : بعد الصبح ) أي لغير بعيد الدار وهو لمن في